لاجل توهم اختلاف المشتق باختلاف مباديه في المعنى ، أو بتفاوت ما يعتريه من الاحوال ، وقد مرت الاشارة إلى أنه لا يوجب التفاوت فيما نحن بصدده ، ويأتي له مزيد بيان في أثناء الاستدلال على ما هو المختار ، وهو اعتبار التلبس في الحال ، وفاقا لمتأخري الاصحاب والاشاعرة ، وخلافا لمتقدميهم والمعتزلة (١) ، ويدل عليه تبادر خصوص المتلبس بالمبدإ
______________________________________________________
فيها الاستصحاب ، لأن الموضوع للحكم بحسب نظر العرف هو عنوان العالم ، لا زيد فالاستصحاب لا يجري للشك في الموضوع وسيأتي ـ إن شاء الله تعالى ـ تحقيقه في مبحث الاستصحاب.
(١) الاقوال المنقولة للمفصلين على ما حكى ستة اكثرها التفصيل من ناحية المبادئ.
ـ كمن فصل بين كون المبدأ متعديا فانه للاعم ، وكونه لازما فهو لخصوص المتلبس المنسوب الى صاحب الفصول.
ـ ومنهم من فصل بين كون المبدأ سيّالا فهو للاعم ، كالمتكلم والمتحرك ، وبين كونه غير سيّال ، كالقائم والقاعد مثلا ـ فانه لخصوص المتلبس.
ـ ومنها : التفصيل بين المبدأ الحدثي التجددي ، وغيره.
ـ ومنها : التفصيل بين كونه اكثريا ، كالبقال والصائغ وامثالهما من اهل الحرف ، فإن اكثر أوقاتهم مشغولون بالمبدإ ، وفيه يدعى الوضع للاعم وفي غيره لخصوص المتلبس.
ـ ومنها : التفصيل بين تلبس الذات بضد المبدأ فهو لخصوص المتلبس ، وبين كونه غير متلبس بضده فهو للاعم.
ولا بد ان يكون مراد هذا القائل من الضد هو الضد الاصطلاحي : وهو الموجودان المتعاقبان على موضوع واحد ويكون بينهما غاية البعد ، كالسواد والبياض ، لوضوح ان الضد العام لا يعقل ان يخلو عنه المحل المنقضي عنه المبدأ ، فان الانقضاء معناه صدق نقيض المبدأ وهو ضد عام. وهذه التفاصيل ترجع الى دعوى