واحد من مسائلها ـ كمباحث الالفاظ وجملة من غيرها ـ لا يخص الادلة ، بل يعم غيرها ، وان كان المهم معرفة أحوال خصوصها ، كما لا يخفى (١).
ويؤيد ذلك تعريف الاصول : بأنه العلم بالقواعد الممهدة لاستنباط الاحكام الشرعية (٢).
______________________________________________________
(١) وحاصله : انه اذا امكن ارجاع البحث في هاتين المسألتين الى البحث عن عوارض الادلة ، ولو بنحو ارادة الوجود العام للسنة ، ولو بنحو الحكاية ، إلّا انه بناء على كون الموضوع هو الادلة ، يلزم كون البحث في جملة من مباحث الالفاظ ليس بحثا عن عوارض الادلة الذاتية. فان البحث في ان الامر هل يفيد الوجوب لا يخص كون الامر واردا في كتاب ، أو سنة ، وانما يفيد الوجوب لكونه امرا صادرا من مولى الى عبد. فاذا الوجوب يعرض السنة والكتاب بواسطة امر اعم ، وهو كونه امرا ، لا لأنه في كتاب او سنة ، والعارض بواسطة امر أعم عرض غريب.
لا يقال : إن هذا انما يتم على مذاق المشهور في العرض الذاتي والغريب ، لا على مذاقه (قدسسره) ، فانه عنده من العوارض الذاتية ، ولكنه انما اورده عليهم لان المشهور القائلين : بان العارض بواسطة امر أعم عرض غريب ، هم القائلون : بان موضوع العلم هو الادلة الاربعة.
لانا نقول : إن الالتزام في العرض الذاتي بأن لا يكون بنحو الواسطة في العروض ، انما هو بالنسبة الى موضوع العلم ، لا موضوع مسائل العلم ، فان البحث فيها لا بد وأن يكون من عوارضها الذاتية ، والعارض بواسطة امر أعم ليس عرضا ذاتيا لموضوع المسألة. وفي المقام المبحوث عنه في العناوين الموجودة ، هو كون الامر دالا على الوجوب ، لانه صادر من المولى الى العبد ، والذي يترتب عليه الغرض : هو الامر الوارد في خصوص الكتاب والسنة لا مطلق الامر.
(٢) حاصل هذا التأييد : انهم عرفوا علم الاصول : بانه العلم بالقواعد الممهدة لاستنباط الاحكام الشرعية ، فعلم الاصول عندهم هو كل قاعدة يترتب عليها