لاخلاله بالتفهم المقصود من الوضع لخفاء القرائن ، لمنع الاخلال أولا ، لإمكان الاتكال على القرائن الواضحة ، ومنع كونه مخلا بالحكمة ثانيا ، لتعلق الغرض بالاجمال احيانا (١) ، كما أن استعمال المشترك في القرآن
______________________________________________________
وثانيا : بالتبادر ويمكن ان يكون مراده من التبادر : تبادر كل واحد من المعنيين الذين كان اللفظ مشتركا بينهما بشرط القرينة الصارفة فقط عن احدهما ، ويمكن ان يكون مراده من التبادر : هو أن اللفظ المشترك اذا اطلق ولم تكن قرينة صارفة فإنا نتبادر : ان المراد احدهما ، لا ان مفهوم احدهما هو الموضوع له اللفظ ، بل نتبادر من اللفظ انه وجود تنزيلي بالجعل والمواضعة لاحدهما المعين ، لكنا نجهله ، لعدم القرينة الصارفة.
والتبادر بهذا المقدار دليل على كون اللفظ موضوعا لكل واحد منهما.
وثالثا : بعدم صحة سلبه عن كل واحد منهما ، وما ذكرناه في التبادر جار في صحة السلب.
(١) قد ذكر صاحب كتاب تشريح الاصول (١) وجها لأحالته غير الوجه الذي اشار اليه المصنف.
وحاصله : ان الوضع ليس الّا جعل ملازمة بين اللفظ والمعنى بحيث يكون اللفظ هو العلة لاحضار المعنى ، وحينئذ نقول : إنه إما ان يحصل من الاشتراك ملازمة واحدة بين اللفظ وكلا المعنيين بحيث يخطران به دفعة واحدة وبانتقال واحد ، ويكون اللفظ ملازما لكلا المعنيين فليس هذا معنى الاشتراك ، بل معنى الاشتراك ان يكون اللفظ مخطرا لكل واحد من المعنيين ، كما لو كان لكل واحد منهما قد وضع له لفظ مخصوص وانه قد اعتبرت الملازمة بينه وبين كل واحد من المعنيين ، كما لو لم يكن قد وضع للآخر ، فحضور كلا المعنيين به معناه : الخلف ، وعدم الاشتراك.
__________________
(١) وهو العلامة النهاوندي في تشريح الأصول : ص ٤٧ حجري.