.................................................................................................
______________________________________________________
ولا يخفى ان الاخلال بما هو داخل في الطبيعة جزء او شرطا موجب للاخلال بنفس الطبيعة وفسادها ، بخلاف ما كان داخلا في الفرد وفي تشخص الطبيعة ، فان الاخلال به ليس اخلالا بحقيقة الطبيعة ، لان المفروض عدم دخله فيها وانما الاخلال به إخلال بتلك الخصوصية ، لا اخلالا بنفس حقيقة الطبيعة المأمور بها.
وقد ذكر المصنف هذا الثالث بما فيه من التفاصيل بقوله : «وثالثة : بان يكون مما يتشخص به المأمور به ، بحيث يصدق على المتشخص به عنوانه» ـ أي عنوان المأمور به ـ الى قوله : «كالصلاة في الحمام».
الرابع : ما يكون خارجا عن طبيعة المامور به جزء وشرطا ، وخارجا أيضا عن فرد المأمور به وما يتشخص به ، بل يكون شيئا قد تعلق الامر به في حال الصلاة ، فيكون مستحبا ظرفه الصلاة ليس بداخل في حقيقتها ، ولا في فردها ، بل هو مطلوب بنفسه له امر نفسي تعلق به ، إلا انه لا يطلب إلا أثناء الصلاة ، فالصلاة ظرف ومقدمة للامر به في اثنائها.
ومن الواضح : ان الاخلال بهذا الرابع لا يكون اخلالا بماهية الصلاة وحقيقتها ، ولا بفردها وخصوصية فردها ، فان القنوت مثلا ـ الاخلال به ليس اخلالا لا بالطبيعة ، ولا بفرد الصلاة ، وقد ذكر هذا الرابع بقوله : «ثم انه ربما يكون الشيء مما يندب اليه فيه بلا دخل له اصلا ... الى قوله : اذا عرفت هذا».
وبعد ان تبينت الاقسام الاربعة وآثارها : وهي ان الاخلال بالاول والثاني : أي بجزء الطبيعة المأمور بها وشرطها اخلال بنفس الطبيعة وموجب لفسادها ، وان الاخلال بالثالث : وهو جزء الفرد وشرطه اخلال بالفرد دون الطبيعة المامور بها ، وان الاخلال بالرابع لا اخلال بالطبيعة ولا بفردها.
يتبين واضحا : ان ما كان مستحبا ظرفه الصلاة : أي الرابع لا يكون داخلا في مسمى العبادات ، لخروجه عن حقيقتها وفردها ، وكذلك ما كان خارجا عن حقيقتها وداخلا في حقيقة فردها أيضا يكون خارجا عن مسمى العبادات لفرض خروجه عن