ومنها : ان ثمرة النزاع اجمال الخطاب على قول الصحيحي ، وعدم جواز الرجوع إلى اطلاقه في رفع ما اذا شك في جزئية شيء للمأمور به وشرطيته اصلا ، لاحتمال دخوله في المسمى ـ كما لا يخفى ـ.
وجواز الرجوع اليه في ذلك على قول الأعمّي في غير ما احتمل دخوله فيه ، مما شك في جزئيته أو شرطيته. نعم ، لا بد في الرجوع اليه فيما ذكر من كونه واردا مورد البيان ، كما لا بد منه في الرجوع الى سائر المطلقات (١). وبدونه لا مرجع ايضا ، الّا البراءة ، او الاشتغال على
______________________________________________________
دعوى المنع عن صحة هذه الاستعمالات رأسا ، والى هذا اشار بقوله : «أو منع استعمالها فيه» ، لان هذه الدعوى واضحة البطلان ، لصحة هذه الاستعمالات قطعا. فهي بعيدة جدا ، ولذا قال : وكل منهما : أي من دعوى المجازية والمنع بعيد الى الغاية.
(١) ينبغي بيان مقدمة لتعيين مورد ترتب الثمرة وهي :
ان المتكلم اما ان يقطع انه في مقام بيان تمام مراده ، ولا بد من التمسك بالاطلاق في هذا المقام لنفي المشكوك ، سواء على الصحيح او على الاعم الّا انه على الصحيح الاطلاق مقامي ، وعلى الاعم الاطلاق كلامي ولفظي ، فلا ثمرة بين القولين.
واما ان يقطع انه في مقام الاهمال فلا يتمسك بالاطلاق على القولين ايضا ، وهو واضح ، فلا ثمرة.
وثالثة : لا يحرز أحد الامرين ، بل يشك انه في مقام البيان ام لا؟ ومورد الثمرة هذا المقام ، فان العقلاء حيث بنوا في مقام الشك في البيان بحمل المتكلم بكونه في مقام البيان ، فحيث يكون للفظ مفهوم معلوم يتمسك باطلاقه ، وحيث يكون الكلام مجملا وليس له مفهوم معلوم لا يكون للكلام اطلاق. وقد عرفت : انه على الاعم يكون الموضوع له في هذه الالفاظ امرا معلوما ومفهوما ومبينا.