.................................................................................................
______________________________________________________
اذا كان المراد من القتل هو ازهاق الروح بالتأثير ، فانه يكون له زمان الازهاق ، وزمان انقضاء الازهاق.
فاذا سلمت هذه المقدمات يكون هذا دليلا للمدعى الوضع للاعم.
وفيه : ان هذا لو تم لدل على كون المقتول يراد منه الاعم لا جميع المشتقات ، لوضوح عدم صدق المحموم والمعزول ـ مثلا ـ على من فارقته الحمى ، ومن رجع إلى منصبه ، فلا يمكن دعوى الوضع للعموم في ساير المشتقات التي لا ينكر صحة سلبها ، وعدم صحة حملها ، فان من فارقته الحمى لا يصح ان يقال : انه محموم ، ويصح ان يقال : انه ليس بمحموم ، وكذلك من رجع إلى منصبه بعد العزل لا يصح ان يقال : انه بالفعل معزول ، بل يصح ان يقال ـ فعلا ـ ليس بمعزول.
وعدول القوم عن التمثيل بالقاتل والضارب دليل على ان الصدق ليس بواضح عندهم في اسم الفاعل ، فاذا لم يكن واضحا في اسم الفاعل من هذه المادة فكيف يصح ان يدعى الوضع للعموم في ساير المشتقات من غير هذه المادة التي قد عرفت وضوح صحة سلبها عن المنقضى ، هذا اولا.
وثانيا : ان صحة الحمل وعدم صحة السلب في المثالين انما هو لاجل انه اريد من المبدأ هو عدم الروح عن تأثير لا ازهاق الروح ، ولذلك لو جعل بدل القتل ازهاق الروح فانه لا يصح حمله فعلا ، بل يصح سلبه ، لانه يصح ان يقال : هذا المقتول ليس بمتلبس بازهاق الروح بالفعل بل كان متلبسا بها ، وقد اشار الى هذا بقوله : «وفيه ان عدم صحته في مثلهما» أي في مثل المقتول والمضروب «انما هو لاجل انه اريد من المبدأ معنى يكون التلبس به باقيا في الحال» بان يراد من المقتول عدم الروح بالتأثير ، ومن الضرب من وقع عليه ضرب ، لا من هو متأثر بالضرب بالفعل «ولو مجازا» لأن القتل الذي هو المبدأ موضوع في الظاهر للازهاق وكذلك الضرب فانه موضوع لنفس الحث المتأثر به المضروب بالفعل «وقد انقدح من بعض المقدمات انه لا يتفاوت الحال فيما هو المهم في محل البحث والكلام ومورد النقض والابرام