.................................................................................................
______________________________________________________
اختلاف ما يراد من المبدأ في كونه حقيقة أو مجازا» كما تقدم في المقدمة الرابعة : ان النزاع في المقام في هيئة المشتق ، وانها هل هي موضوعة لخصوص المتلبس ، او للاعم منه ومن المنقضى؟
واما المادة فمختلفة فتارة يراد منها الملكة ، واخرى يراد منها الحرفة والصناعة ، وثالثة يراد من المبدأ معنى مجازيا مثلا ـ لا معناه الحقيقي ، كما في المقام فانه اريد من القتل عدم الروح عن تأثير ، لا ازهاقها فلا يكون لها حالة انقضاء ، بخلاف الازهاق فان له حالة انقضاء ، ولذا لو اريد الازهاق يصح ان يقال : هذا ليس بمقتول بالفعل ، وليس بمضروب بالفعل ، بل كان مقتولا وكان مضروبا ، ولذا قال قدسسره : «واما لو اريد منه نفس ما وقع على الذات مما صدر عن الفاعل» وهو الازهاق ـ مثلا ـ الحاصل من القاتل ، ونفس الحدث الفعلي الحاصل من الضارب فانه على هذا يصح سلبه عن المنقضى عنه ، ولا يصح حمله عليه في حال الانقضاء.
نعم ، لو اريد من الحمل وعدم صحة السلب لحاظ حال التلبس : أي ان يراد من قولك : مقتول ومضروب انه كان مقتولا ومضروبا فيكون الحمل بلحاظ حال التلبس ، وكذا عدم صحة السلب فانه لا يصح ان يقال : انه لم يكن مقتولا ولا مضروبا في الزمن السابق ، وقد عرفت ان النزاع ليس بلحاظ حال التلبس ، وانما النزاع في حملها على المنقضى عنه بالفعل باعتبار كونها فردا له حقيقيا بالفعل في حال انقضاء التلبس ، فاذا اريد من القتل نفس الازهاق ، وان الحمل ليس بلحاظ حال التلبس فلا يصح الحمل ، بل يصح ان يقال : ليس هذا بمقتول بالفعل ، ولا بمضروب بالفعل ولذا قال قدسسره : «فانما لا يصح السلب فيما لو كان بلحاظ حال التلبس والوقوع كما عرفت لا بلحاظ الحال ايضا لوضوح صحة ان يقال انه ليس بمضروب الآن ، بل كان» أي لو اريد في مقام الحمل عدم لحاظ حال التلبس ، واريد من المبدأ في القتل نفس الازهاق ونفس الحدث الحاصل من الضارب فانه لا يصح