.................................................................................................
______________________________________________________
الاول : هو الفرق بين كون المشتق متعديا ولازما ، وان المتعدي موضوع للاعم ، واللازم موضوع لخصوص المتلبس. واظن ان سبب هذا التفصيل هو ما سيأتي الاشارة اليه في استدلال القول بالوضع للاعم : من صدق المقتول والمضروب على ما انقضى عنه المبدأ ، ولا فرق بين اسم المفعول واسم الفاعل. وهذان المثالان من المتعدي ، فلذا قال هذا القائل : بوضعه فيه للاعم ، وحيث انه يرى ان الذاهب والماشي ـ مثلا ـ اللذين هما من اللازم لا يصدقان على الراجع والواقف الذي كان ذاهبا وماشيا ، لذا قال بهذا التفصيل.
والجواب عنه : اما عن المقتول والمضروب فسيأتي بيانه ـ إن شاء الله ـ واما ساير المشتقات المتعدية فليس كذلك ، لصحة سلبها عن ما انقضى عنه حال التلبس ، فان الضارب في حال عدم تلبسه بالضرب يصح سلب الضارب عنه ، وان كان سابقا قد تلبس بالضرب ، فانه يصح ان يقال : زيد ليس بضارب فعلا ، وقد كان ضاربا بالامس. ولو كان موضوعا للاعم لما صح هذا السلب ، والى هذا اشار بقوله : «لصحة سلب الضارب عمن يكون فعلا غير متلبس بالضرب ... الى آخره».
نعم ، يصح اطلاق الضارب على من انقضى عنه الضرب بنحوين : تارة بنحو الحقيقة ، ولكنه لا بد وان يكون المراد اطلاقه عليه بلحاظ حال التلبس ، فيراد من اطلاق الضارب عليه انه كان ضاربا ، وقد عرفت ان الاطلاق في حال الانقضاء بلحاظ حال التلبس من الاستعمال الحقيقي ، إلّا انه لا يفيد الخصم.
واخرى يصح استعمال الضارب فيمن انقضى عنه الضرب لا بلحاظ حال التلبس وهذا الاستعمال من الاستعمال المجازي وهو صحيح وما اكثر المجاز ، فصحة الاستعمال ليست من علائم الحقيقة ، لأن الاستعمال اعم من الحقيقة والمجاز ، فلا ينفع الخصم ايضا ، فان النافع له هو صحة اطلاقه على المنقضى عنه بنحو الحقيقة ، وقد عرفت انه لا يصح اطلاقه عليه كذلك في حال الانقضاء ، بل يصح سلبه عنه ، وصحة السلب لا يعقل ان تجامع صحة الاطلاق بنحو الحقيقة والى هذا اشار بقوله :