.................................................................................................
______________________________________________________
وضع واحد ، إلّا ان هذه القرينة العامة التي يدعونها وهي ورودها عقيب الحظر ، او في مقام توهم الحظر ، او الظن بالحظر قرينة على كون الصيغة مستعملة مجازا في غير الوجوب.
فمدعي الاباحة يدعي : ان هذه القرينة صارفة عن المعنى الحقيقي ومعينة للاباحة من دون المعاني المجازية الأخر.
والقائل بالتوقف يقول : ان هذه القرينة تمنع عن ارادة المعنى الحقيقي ، واما كونها معينة لاحد المجازات فلا دلالة على ذلك.
والقائل بالندب يقول : ان هذه القرينة العامة صارفة عن المعنى الحقيقي لا غير ، واستفادة الندب انما هو بعد عدم ارادة الوجوب يبقى الطلب الملازم للرجحان. نعم القائل بانكار هذه القرينة العامة وان الصيغة دالة على الوجوب كالصيغة غير الواردة في مقام توهم الحظر أو عقيب الحظر لا يقول بالمجازية.
وكيف كان ففي ورود الامر عقيب الحظر او في مقام توهم الحظر أو الظن به اقوال :
ذهب المشهور : الى دلالته على الاباحة ، وقد يستدل لهم : بان الحظر السابق على هذا الامر كان مانعا عن الاذن في فعل الشيء ، فاذا ورد الامر عقيبه أو في مقام توهمه فظاهر الحال فيه انه لا مانع من فعله ، وان الامر بداعي الاذن والترخيص فالامر لا يدل على الوجوب ، لأن الامر الذي يدل على الوجوب لا يكون بداعي الاذن والترخيص ، بل يكون بداعي الالزام فلا يكون دالا على الوجوب ، وحيث انه بداعي الترخيص يكون دالا على الاباحة.
ويرد عليه : ان الامر لو لا وروده عقيب الحظر يكون ظاهرا في الوجوب ، فللأمر بذاته لو لا وقوعه في تلو الحظر ظهور في الوجوب ، ووقوعه في تلو الحظر لا يجعله ظاهرا في الوجوب ، اما انه يجعله ظاهرا في انه بداعي الترخيص والاذن فلا دلالة فيه على ذلك ولا ظهور له بذلك ولا اقل من الشك.