.................................................................................................
______________________________________________________
وبعبارة اخرى : ان المولى لم يرد صرف الجامع بين هذين الفردين ، ومراده لا بد وان يكون احد الفردين وهو المطلوب له ، والواجب النفسي هو الواجب لا لواجب آخر ، والواجب الغيري هو الواجب لواجب آخر.
فالنفسي والغيري وان كان كل واحد منهما مقيدا الّا ان القيد في الواجب النفسي عدمي والقيد في الغيري وجودي ، والقيد العدمي ـ بحسب نظر العرف ـ كانه لا يزيد على نفس الطبيعة ، بخلاف القيد الوجودي فانه يزيد عند العرف على نفس الطبيعة ، ومن الواضح ان ما يراه العرف زائدا هو الذي ينبغي بيانه وذكره ، اما ما لا يزيد على نفس الطبيعة عندهم لا يحتاج الى مزيد ذكر اذا دل الدليل على اصل الطبيعة ، فاذا كان المولى في مقام البيان وانه لا بد وان يكون مراده احد الفردين يكون لو اراد الفرد الذي يحتاج قيده الى ذكر بيان مع انه لم يذكره ولم يبينه هو المنفي ، وان العرف يحملون الكلام المطلق من المولى على الفرد الذي قيده عدمي ، لأن القيد الوجودي هو المحتاج الى البيان عندهم ولم يبينه المولى ، فلو اراده لكان ناقضا لغرضه ، بخلاف المقيد بقيد عدمي فانه لو كان هو المراد للمولى لا يكون ملزما بذكر قيده العدمي ، بل نفس الكلام غير المقيد كاف فيه.
والحاصل : ان العرف يرون ان عدم القرينة على القيد الوجودي هي قرينة على عدم ارادته ، والّا لكان المولى ناقضا لغرضه ، والقيد العدمي لا يحتاج المولى الى نصب قرينة عليه وحيث لم تذكر القرينة على الوجوب الغيري فلا يكون مرادا للمولى ، والّا كان المولى ناقضا لغرضه ، فلا بد وان يكون مراده هو الوجوب النفسي ، لأن القيد فيه لا يحتاج الى التزام المولى ببيانه ونفس الكلام الدال على الوجوب الذي اراد المولى منه فردا خاصا كاف في ارادة هذا الفرد الخاص وهو الوجوب النفسي ، لكون قيده عدميا لا يزيد ـ بحسب نظر العرف ـ على نفس الوجوب.