.................................................................................................
______________________________________________________
الكفائي. فلا بد فيما لم تقم قرينة خاصة على تعيين احد افراده من الرجوع الى القرينة العامة : وهي الاطلاق.
والاطلاق في المقام يقتضي كون الوجوب نفسيا لا غيريا ، وتعيينيا لا تخييريا ، وعينيا لا كفائيا.
وتوضيحه : ان مقدمات الحكمة الثلاث وهي : كون المتكلم في مقام البيان ، وانتفاء القرينة الخاصة ، وعدم القدر المتيقن في مقام التخاطب ، هذه المقدمات الثلاث لا تكفي في افادة الاطلاق في المقام كما تكفي في المقامات الأخر ، بل لا بد من ضم مقدمة رابعة لتتضح دلالة الاطلاق ، وانه بواسطة هذه المقدمة المنضمة الى تلك الثلاث يدل الاطلاق على ما افاده (قدسسره) من تعيين النفسية والتعيينية والعينية.
وهذه المقدمة الرابعة ، هي ان ينظر الى كل واحدة من هذه الثلاث وما يقابلها فيرى ان ايهما فيه قيد زائد لا تفي الصيغة الدالة على الوجوب به بل لا بد من بيانه ، فذاك الذي يحتاج الى بيان هو المنفي بالاطلاق ، مثلا النفسية يقابلها الغيريّة فانا اذا حلّلنا الوجوب الغيري نراه هو الواجب الذي يترشح وجوبه من واجب آخر ، فما لم يكن وجوب لذي المقدمة لا يحصل وجوب المقدمة الذي وجوبها هو الوجوب الغيري ، فاذا الوجوب الغيري هو الواجب المرتبط بوجوب آخر ، فاذا امر المولى بشيء وقال : افعله نشك في ان هذا الوجوب مربوط البعث له وطلبه بواجب آخر ام لا؟ وليس الوجوب فيه مربوطا بشيء آخر فيكون الوجوب النفسي هو الوجوب غير المقيد بشيء ، ولا شبهة ان الارتباط بشيء آخر من الوجوب قيد يزيد على نفس الصيغة الدالة على اصل الوجوب ، بخلاف الوجوب النفسي فان الوجوب فيه المستفاد من نفس الصيغة الدالة على الوجوب ، لأن الوجوب النفسي هو الوجوب الذي لا قيد فيه ولا فيه ارتباط بالغير ، فلو اراد المولى من هذا الوجوب المستفاد من الصيغة الوجوب الغيري لبينه ، وحيث لم يبينه يكون ناقضا لغرضه وخلاف الحكمة.