التعارض من الرجوع إلى الاصل في مقام العمل (١) ، نعم لو علم ظهوره في أحد معانيه ، ولو احتمل أنه كان للانسباق من الاطلاق ، فليحمل
______________________________________________________
(١) قد تقدم منه انه مشترك لفظي بين الطلب ـ في الجملة ـ والشيء وانه لم يستعمل في المعاني التي ذكروها وانما هي من باب اشتباه المصداق بالمفهوم ، فلا يخلو كلامه هذا من منافاة لما ذكره ، إلّا ان يكون جاريا منه على المماشاة مع الذين يدعون انها معاني الامر ، فيكون حاصل مرامه : ان ما ذكر ليس الّا موارد للاستعمال ، والاستعمال اعم من كونه على نحو الاشتراك اللفظي أو المعنوي ، أو الحقيقة في احدها والمجاز في المعاني الأخر ، فلم يبق لهم الّا الترجيح بالمرجحات التي ذكروها في مقام تعارض الاحوال ، والترجيحات المذكورة هناك غير مسلمة :
اولا : لعدم بناء من العقلاء عليها ، نعم ربما كان المسلم عند العقلاء هو اصالة عدم القرينة وهي انما تجري في مقام الشك في المراد فيكون موردها فيما كان للفظ حقيقة معلومة ومجاز كذلك ، وشك في انه اراد المتكلم من هذا اللفظ المعنى الحقيقي او المعنى المجازي ، لا فيما اذا كان المراد من اللفظ معلوما وكان الشك في ان الاستعمال كان حقيقيا او مجازيا.
وثانيا : على فرض تسليمها معارضة بمثلها ، وقد مر الكلام فيها في تعارض الاحوال.
نعم يمكن ان يقال : ان المقام ليس مما يدور امره بين الاشتراك اللفظي والمعنوي ، والحقيقة والمجاز ، لان اختلاف الجمع ـ وان الامر بمعنى الطلب يجمع على اوامر ، ولا يجمع على امور ، والامر في غير الطلب بجمع على امور ولا يجمع على اوامر ـ دليل واضح على نفي الاشتراك المعنوي ، والّا كان هذان الجمعان جمعا لمعنى واحد ، فلا بد وان يجمع الامر في الطلب على اوامر وامور مع انه ليس كذلك ، ويدل هذا ايضا على نفي المجازية لان المجاز لا جمع له فيكون الجمعان للمعنى الحقيقي ، ولازمه صحة ان يكون الامور جمعا للامر بمعنى الطلب وقد عرفت انه لا يجمع على