ويدل عليه تبادر المعاني الشرعية منها في محاوراته (١).
ويؤيد ذلك انه ربما لا تكون علاقة معتبرة بين المعاني الشرعية واللغوية ، فأي علاقة بين الصلاة شرعا ، والصلاة بمعنى الدعاء ، ومجرد اشتمال الصلاة على الدعاء لا يوجب ثبوت ما يعتبر من علاقة الجزء والكل بينهما ، كما لا يخفى (٢). هذا كله بناء على كون معانيها مستحدثة في شرعنا.
______________________________________________________
الطبع ، ولا ينكره ، وقد تقدم : ان استعمال اللفظ في نوعه وصنفه ليس من الحقيقة ولا المجاز ، وهو من الاستعمالات الصحيحة ، واما صحته فلأن القائل ان زيدا لفظ لا يكون ممن استعمل استعمالا غلطا ، واما انه ليس بحقيقة ولا مجاز فلانه يجري في المهملات التي لا وضع لها كديز لفظ ـ مثلا ـ. والى هذا اشار ـ في المتن ـ بقوله : «غير ضائر بعد ما كان ... الخ».
وثانيا : ان الوضع هو المنشأ بهذا الاستعمال ، فحين الاستعمال هو حين الوضع ، فهو من الاستعمال الحقيقي ، فان الاستعمال الحقيقي ليس الّا استعمال اللفظ فيما وضع اللفظ له ، والمفروض انه قد حصل الوضع بنفس هذا الاستعمال ، فاللفظ قد استعمل في الموضوع له ولا يحتاج الاستعمال الحقيقي الى تقدم الوضع عليه بالزمان ، ولم يشر المصنف الى هذا الجواب كما لا يخفى.
(١) لا يخفى ان الدليل على الحقيقة الشرعية تبادر نفس الشارع ، وأنى لنا بمعرفة ان الشارع كان يتبادر منها الحقيقة ، واما تبادر المتشرعة فهو دليل على الحقيقة المتشرعية.
(٢) حاصل هذا التأييد : انه بناء على عدم ثبوت الحقيقة الشرعية يلزمه ان يكون الاستعمال في هذه المعاني المخترعة مجازا ، وهو يحتاج الى العلاقة ، والعلاقة المناسبة لهذا الاستعمال المجازي على فرضه هي علاقة الكل والجزء ، وقد قالوا : ان علاقة الكل والجزء انما هي فيما اذا كان التركيب حقيقيا ، كتركب الانسان من النفس والبدن ، وايضا مشروطة : بانه مما ينتفي الكل بانتفائه ، كالرقبة والانسان ، وفي المقام