وردّه الشيخ بأنّه مخالف لسائر الأخبار المعمول بها لدى الأصحاب ، ولأنّ عمّارا الساباطي هذا ضعيف فاسد المذهب لا يعمل بما يختصّ بروايته. وقد اجتمعت الطائفة على ترك العمل بهذا الخبر (١).
[م / ٣٣٩] وروى بإسناده إلى ضريس الكناسي قال : سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن امرأة وعبد قتلا رجلا خطأ؟ فقال : «إنّ خطأ المرأة والعبد مثل العمد ، فإن أحبّ أولياء المقتول أن يقتلوهما قتلوهما».
[م / ٣٤٠] وأيضا بالإسناد إلى أبي بصير عن أبي جعفر عليهالسلام قال : سئل عن غلام لم يدرك وامرأة قتلا رجلا خطأ؟ فقال : «إنّ خطأ المرأة والغلام عمد ، فإن أحبّ أولياء المقتول أن يقتلوهما قتلوهما» (٢).
قال الشيخ : قد أوردت هاتين الروايتين لما تتضمّنان من أحكام قتل العمد. فأمّا قوله في الخبر الأوّل : إنّ خطأ المرأة والعبد عمد ، وفي الرواية الأخرى : إنّ خطأ المرأة والغلام عمد ، فهذا مخالف لقول الله تعالى ، لأنّ الله حكم في قتل الخطأ الدية دون القود ، فلا يجوز أن يكون الخطأ عمدا ، كما لا يجوز أن يكون العمد خطأ فيما سوى المجانين.
وأيضا فإنّ العبد إذا قتل خطأ سلّم إلى أولياء المقتول أو يفتديه مولاه ، وليس لهم قتله. وكذلك الصبيّ إذا لم يبلغ فإنّ عمده خطأ وتتحمّل الدية عاقلته ، فكيف يجوز أن نقول في هذه الرواية إنّ خطأه عمد.
قال : وإذا كان الخبران على ما وصفنا من الاختلاط ، لم ينبغ أن يكون العمل عليهما (٣).
[م / ٣٤١] وروى بإسناده إلى أبي مريم الأنصاري ـ بطريقين ـ عن أبي جعفر عليهالسلام «في امرأة قتلت رجلا؟ قال : تقتل ويؤدّي وليّها بقيّة المال».
قال الشيخ : هذه رواية شاذّة ، لم يروها إلّا أبو مريم الأنصاري ، ومع ذلك فإنّها مخالفة لظاهر الكتاب ، قال الله تعالى : (وَكَتَبْنا عَلَيْهِمْ فِيها أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ)(٤). والروايات التي قدّمناها صريحة
__________________
(١) المصدر : ٣٧٢.
(٢) التهذيب ١٠ : ٢٤٢ / ٩٦٢ ـ ٢ و ٩٦٣ ـ ٣ ؛ الاستبصار ٤ : ٢٨٦ ؛ الكافي ٧ : ٣١٠ / ٢ و ١ ؛ من لا يحضره الفقيه ٤ : ١١٣ / ٥٢٢٤.
(٣) راجع : التهذيب ١٠ : ٢٤٣. وهكذا ذكر في الاستبصار.
(٤) المائدة ٥ : ٤٥.