تفسيرها؟ قال : هو اللهم استجب (١).
[١ / ٦٣٣] وأخرج وكيع وابن أبي شيبة في المصنّف عن هلال بن يساف ومجاهد قالا : آمين ، اسم من أسماء الله.
وأخرج ابن أبي شيبة عن حكيم بن جبير مثله (٢).
[١ / ٦٣٤] وأخرج الطبراني عن وائل بن حجر قال : رأيت رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم دخل في الصلاة ، فلمّا فرغ من فاتحة الكتاب قال : آمين ثلاث مرّات (٣).
[١ / ٦٣٥] وأخرج الطبراني والبيهقي عن وائل بن حجر : «أنه سمع رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم حين قال (غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ) قال : ربّ اغفر لي آمين» (٤).
[١ / ٦٣٦] وأخرج وكيع وابن أبي شيبة عن أبي ميسرة قال : لمّا أقرأ جبريل رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم فاتحة الكتاب فبلغ (وَلَا الضَّالِّينَ) قال : «قل آمين. فقال : آمين» (٥).
[١ / ٦٣٧] وأخرج ابن ماجة والبيهقي في سننه عن عائشة عن النبيّ صلىاللهعليهوآلهوسلم قال : «ما حسدتكم اليهود على شيء ما حسدتكم على التأمين» (٦).
[١ / ٦٣٨] وأخرج أحمد بالإسناد إلى عائشة في حديث جاء فيه : ... إنّهم لا يحسدونا على شيء كما يحسدونا على يوم الجمعة التي هدانا الله لها وضلّوا عنها ، وعلى القبلة التي هدانا الله لها وضلّوا عنها ، وعلى قولنا خلف الإمام : آمين (٧).
[١ / ٦٣٩] وأخرج ابن عديّ في الكامل عن أبي هريرة قال : قال رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم : «إنّ اليهود قوم حسد ، حسدوكم على ثلاثة أشياء ، إفشاء السّلام ، وإقامة الصّفّ ، وآمين» (٨).
[١ / ٦٤٠] وأخرج الطبراني في الأوسط عن معاذ بن جبل : أنّ النبيّ صلىاللهعليهوآلهوسلم قال : «إنّ اليهود قوم حسد ، ولم يحسدوا المسلمين على أفضل من ثلاث : ردّ السّلام ، وإقامة الصفوف ، وقولهم خلف
__________________
(١) الدرّ ١ : ٤٥ ؛ المحرّر الوجيز ١ : ٧٩ ؛ القرطبي ١ : ١٥٠ بلفظ : «قرأ عمر بن الخطاب وأبيّ بن كعب (غير المغضوب عليهم وغير الضالين).
(٢) الدرّ ١ : ٤٥ ؛ المصنّف ٢ : ٣١٦ / ١٥ و ١٨ عن مجاهد. كتاب صلاة التطوع ... باب ما ذكروا في آمين ومن كان يقولها ؛ المحرّر الوجيز ١ : ٧٩ ؛ القرطبي ١ : ١٢٨ ؛ ابن كثير ١ : ٣٣.
(٣) الدرّ ١ : ٤٣ ؛ الكبير ٢٢ : ٢٢ ؛ مجمع الزوائد ٢ : ١١٣.
(٤) الدرّ ١ : ٤٣ ؛ الكبير ٢٢ : ٤٢ ـ ٤٣ ؛ البيهقي ٢ : ٥٨ ؛ مجمع الزوائد ٢ : ١١٣.
(٥) الدرّ ١ : ٤٣ ؛ المصنّف ٢ : ٣١٥ / ٥ ؛ المحرّر الوجيز ١ : ٧٩.
(٦) الدرّ ١ : ٤٤ ؛ ابن ماجة ١ : ٢٧٩ / ٨٥٧ ؛ البيهقي ٢ : ٥٦.
(٧) مسند أحمد ٦ : ١٣٥.
(٨) الدرّ ١ : ٤٤ ؛ الكامل ٣ : ٢٥٠. وفيه : (إقامة الصلاة) بدل (إقامة الصّفّ).