.................................................................................................
______________________________________________________
وجه بتخصيص دلالة الحديث باستصحاب الأحكام الشرعيّة دون الخارجيّة ، لأنّ ذلك إنّما هو من شأنهم ، ومن قبيل حصول النوم في الخارج حصول الجفاف للرطوبة ، وأمثال ذلك ممّا يتعلّق بها الأحكام الشرعيّة» انتهى.
ولكن يرد عليه أوّلا : أنّ حمل الصحيحة على الوجه الثالث خلاف الظاهر كما عرفت.
وثانيا : أنّ غاية ما تدلّ عليه هذه الفقرة اعتبار الاستصحاب في باب الوضوء إذا كانت الشبهة في الموضوع ، نظير سائر الأخبار الخاصّة الآتية الواردة في الموارد الخاصّة ، فلا تدلّ على اعتباره في مطلق الامور الخارجة.
وقوله : «فإن حرّك إلى جنبه ...» ، الظاهر أنّ الشبهة العارضة هنا إنّما هي في تحقّق وجود المانع ، لأنّه لمّا علم من كلامه عليهالسلام السابق أنّ النوم عبارة عن نوم الثلاثة ، فأراد أن يسأله هنا عمّا اشتبه عليه فيه نوم الثلاثة ، وأنّه هل يصحّ تشخيص ذلك بالأمارات الظنّية مثل عدم علمه بما يحرّك إلى جنبه؟ فأجاب باعتبار اليقين بتحقّق النوم الذي هو عبارة عن نوم الأذن والعين والقلب.
ويرشد إليه قوله «فإن حرّك» وقوله «حتّى يستيقن أنّه نام حتّى يجيء من ذلك أمر بيّن» لظهورهما في كون الشكّ في وجود المانع ، لا في كون الأمر الموجود من مصاديق المانع المعلوم المانعيّة ، بأن يشكّ في كون الحالة العارضة ، وهي حالة عدم إحساسه لما يحرّك إلى جنبه من مصاديق النوم. مع أنّ المعيار في الشبهة المصداقيّة صحّة حمل العنوان الكلّي الذي يشكّ في مصداقه على الموضوع المشتبه على تقدير كونه من أفراده في الواقع ، وهنا ليس كذلك ، إذ لا ريب في عدم كون حالة عدم الإحساس من أفراد النوم. نعم ، هي من الأمارات الكاشفة عنه ظنّا ومن هنا تظهر صراحة الصحيحة في اعتبار الاستصحاب مطلقا ، حتّى مع الظنّ بخلاف الحالة السابقة.
وممّا ذكرناه قد ظهر فساد ما اعترض به في الضوابط على السبزواري ، و