.................................................................................................
______________________________________________________
تبعه صاحب الفصول ، لأنّه بعد ذكر وجه الاستدلال بالصحيحة تارة بكلّية الكبرى ، واخرى بالعلّة المنصوصة على ما ستقف عليه ، قال : «والعجب من صاحب الذخيرة حيث نفي حجّية الاستصحاب فيما شكّ في مانعيّة شيء كالمذي للوضوء ، أو شكّ في كون شيء فردا من المانع المعلوم المانعيّة ، كالخفقة والخفقتين إذا شككنا في صدق النوم عليهما. مع أنّ مورد الرواية إمّا القسم الأوّل أو الأخير ، ولا يخلو عن هذين القسمين اللذين منعهما هذا المحقّق. والحاصل : أنّ الرواية مثبتة في الجملة لحجّية الاستصحاب» انتهى.
لأنّه إن أراد بمورد الرواية مورد الفقرة الاولى منها ، أعني : قوله : «أتوجب الخفقة والخفقتان» كما هو ظاهر تمثيله أيضا ، ففيه : منع انحصار موردها في القسمين اللّذين ذكرهما أوّلا ، ومنع دلالة هذه الفقرة على تقدير تسليم الانحصار على اعتبار الاستصحاب ثانيا كما تقدّم. وإن أراد به مورد الفقرة الثانية ، أعني قوله : «وإن حرّك إلى جنبه ...» ، ففيه : أنّك قد عرفت أنّ موردها صورة الشكّ في تحقّق المانع ، وستعرف في محلّه أنّ المحقّق السبزواري لا ينكر اعتبار الاستصحاب فيها ، بل يخصّ مورد اعتباره بها.
نعم ، يرد عليه أنّ المحقّق المذكور ـ كما سيجيء في محلّه ـ قد قسّم الاستصحاب باعتبار الشكّ المأخوذ فيه إلى ما كان الشكّ فيه في وجود الرافع ، وإلى ما كان الشكّ فيه في واقعيّة الشيء ، من جهة إجمال ذلك الشيء وما كان الشكّ فيه في كون الشيء مصداقا للرافع المبيّن مفهوما ، وما كان الشكّ فيه في كون الشيء رافعا مستقلّا. ولم يعتبر الاستصحاب فيما عدا القسم الأوّل ، استنادا إلى كون الباء في قوله : «لا ينقض اليقين بالشكّ» للسببيّة ، فيفيد حرمة النقض بسبب الشكّ.
وقال : «وذلك إنّما يعقل في القسم الأوّل من الأقسام الأربعة دون غيره». ثم بيّن ذلك بما حاصله : أنّ الشيء إنّما يستند إلى العلّة التامّة أو الجزء الأخير منها ، واستناد نقض اليقين في الأقسام الثلاثة الأخيرة ليس إلى الشكّ ، بل إلى اليقين