.................................................................................................
______________________________________________________
«لا ينقض اليقين بالشكّ» على إرادة نفي العموم كما هو واضح. وأمّا احتمال كون اللام في الموضعين ـ أعني : اليقين والشكّ ـ للعهد الذكري ، لسبق حكاية يقين الوضوء كما أشار إليه المصنّف رحمهالله ، فستعرف ضعفه.
وإذا عرفت هذا نقول : إنّ تقريب الاستدلال بوجهين :
أحدهما : ما ذكره المصنّف رحمهالله وغيره من أنّ قوله عليهالسلام «فإنّه على يقين من وضوئه» بمنزلة صغرى ، وقوله عليهالسلام «ولا ينقض اليقين بالشكّ» بمنزلة كبرى كليّة ، وإذا أتيتهما على هيئة الشكل الأوّل تقول : إنّه على يقين من وضوئه ، وكلّ من كان كذلك فهو لا ينقض اليقين بالشكّ ، فينتج عدم جواز نقض اليقين بالوضوء بالشكّ. وعلى تقدير إهمال قيد الوضوء ـ كما صرّح به المصنّف رحمهالله ـ قلت : إنّه كان على يقين فشكّ في بقاء متيقّنه ، وكلّ من كان كذلك لا ينقض يقينه بالشكّ. وقد حكي عن المصنّف رحمهالله التصريح بعدم الحاجة في ترتيب القضيّتين إلى اعتبار كون العلّة نفس اليقين ، وتماميّة البرهان مع أخذ قيد الوضوء في الصغرى.
فإن قلت : على تقديره لا بدّ من أخذه في الكبرى أيضا على نحو ما قدّمناه ، ليتكرّر الحدّ الوسط ، وحينئذ يكون اللام في قوله : «لا ينقض اليقين بالشكّ» للعهد ، فلا يفيد اعتبار الاستصحاب مطلقا ، ولذا قد التجأ في المتن إلى إلغاء قيد الوضوء في العلّة.
قلت : إنّ الكبرى للصغرى المذكورة ـ أعني قولنا : إنّه كان على يقين من وضوئه حينئذ ـ ليس قوله عليهالسلام «ولا ينقض اليقين بالشكّ» بل قولنا : كلّ من كان على يقين من وضوئه فهو لا ينقض يقينه بالشكّ ، وقوله عليهالسلام «ولا ينقض اليقين بالشكّ» دليل على إثبات هذه الكبرى. وإن شئت في ترتيب القضيّتين قلت : الوضوء يقينيّ ، وكلّ يقينيّ لا ينقض بالشكّ. وستقف على تتمّة الكلام في ذلك.
وثانيهما : ما ذكره في الضوابط من التمسّك بالعلّة المنصوصة ، أعني قوله «فإنّه على يقين من وضوئه» من دون حاجة إلى أخذ الكبرى من قوله عليهالسلام