تقييدها بعدم نقض اليقين السابق بالنسبة إلى الأعمال التي رتّبها حال اليقين به كالاقتداء بذلك الشخص في مثال العدالة ، أو العمل بفتواه أو شهادته أو تقييد الحكم بصورة عدم التذكّر لمستند القطع السابق ، وإخراج صورة تذكّره والتفطّن لفساده وعدم قابليّته لإفادة القطع
فالإنصاف أنّ الرواية ـ سيّما بملاحظة قوله عليهالسلام : " فإنّ الشكّ لا ينقض اليقين" ، وبملاحظة ما سبق (٢١٤٣) في الصحاح من قوله : " لا ينقض اليقين بالشك" حيث إنّ ظاهره مساوقته لها ـ ظاهرة في الاستصحاب ، ويبعد حملها على المعنى الذي ذكرنا.
هذا ، لكن سند الرواية (٢١٤٤) ضعيف ب" القاسم بن يحيى" ؛ لتضعيف العلّامة له في الخلاصة ، وإن ضعف ذلك بعض باستناده إلى تضعيف ابن الغضائري ـ
______________________________________________________
وأمّا حكم العلماء بصحّة الأعمال الواقعة على طبق الاعتقاد السابق ، فلعلّه لأجل قاعدة الشكّ بعد الفراغ لا للقاعدة المذكورة ، فإنّهما قاعدتان مختلفتا المؤدّى ، فإنّ مؤدّى هذه القاعدة هو تصحيح الاعتقاد السابق بالبناء على مطابقته للواقع وإن لم يرتّب عليه عملا بعد ، ومؤدّى قاعدة الفراغ تصحيح العمل بالبناء على مطابقته للواقع وإن لم يقع عن اعتقاد أو شكّ في وقوعه كذلك ، كما إذا صلّى من دون التفات إلى استجماعه للشرائط ثمّ شكّ فيه ، أو شكّ فيه ، بعد الفراغ من دون تذكّر لاعتقاده به حين الصلاة. ومن هنا يظهر أنّ الرواية إن صحّت سندا ودلالة لا تصلح لتأسيس هذه القاعدة.
٢١٤٣. هذا بناء على ما اشتهر من أنّ الأخبار بملاحظة اتّحاد مأخذها ـ وإن اختلفت مصادرها ـ بمنزلة كلام متكلّم واحد يكشف بعضها عن بعض.
٢١٤٤. قد تقدّم السند. وقال في منتهى المقال : «وفي التعليقات : تضعيف الخلاصة من الغضائري كما في النقد ، فلا يعبأ به. ورواية الأجلّة عنه ـ سيّما مثل أحمد بن محمّد بن عيسى ـ أمارة الاعتماد بل الوثاقة. ويؤيّده كثرة رواياته ، والإفتاء بمضمونها. ويؤيّد فساد كلام الغضائري في المقام عدم تضعيف شيخ من