ثمّ لا فرق في مفاد (٢١٥٧) الرواية بين الموضوع الخارجي الذي يشكّ في طهارته من حيث الشبهة في حكم نوعه ، وبين الموضوع الخارجي المشكوك طهارته من حيث اشتباه الموضوع الخارجي.
فعلم ممّا ذكرنا : أنّه لا وجه لما ذكره صاحب القوانين : من امتناع إرادة (٢١٥٨) المعاني الثلاثة من الرواية ـ أعني قاعدة الطهارة في الشبهة الحكميّة ،
______________________________________________________
من حكومة استصحاب الحرمة على قاعدة البراءة. وهذا أحد الوجهين. والآخر خروج مورد قاعدة الطهارة في مورد استصحاب النجاسة من كونه موردا لها. وهذان الوجهان وإن لم يذكرهما المصنّف في تعارض قاعدة الطهارة مع استصحاب النجاسة ، إلّا أنّه قد ذكرهما في تعارض الاستصحاب مع قاعدة البراءة ، حاكيا للوجه الثاني قولا لبعضهم ، وهو صاحب الرياض على ما حكي عنه. وسيجيء استيفاء الكلام في ذلك في تعارض الاصول.
٢١٥٧. توضيحه : أنّ الشكّ في الطهارة إمّا أن يتعلّق بالحكم الكلّي ، أو موضوعه الخارجي. وعلى التقديرين : إمّا أن تتحقّق هنا حالة سابقة أو لا. فهذه أقسام أربعة. وفي اختصاص مورد الرواية ببعضها أو عمومه لجميعها وجوه بل أقوال. أحدها : أن يكون موردها أعمّ من الشبهة الحكميّة والموضوعيّة مع عدم الحالة السابقة. وهذا محكيّ عن ظاهر الأكثر وثانيها : أن يكون مختصّا بالشبهة الموضوعيّة مع عدم الحالة السابقة. واختاره المحقّق القمّي رحمهالله. وثالثها : أن يكون مختصّا بالشبهة الموضوعيّة مع تحقّق الحالة السابقة. وهو محكيّ عن جماعة. ورابعها : أن يكون أعمّ من الجميع. واختاره المصنّف رحمهالله. وهنا وجوه أخر أيضا ، إلّا أنّه لا يكاد يوجد قول بها ، والنافع للمستدلّ أحد الوجهين الأخيرين.
٢١٥٨. قال بعد ذكر المعاني الثلاثة : «إذا عرفت هذا وظهر لك الفرق بين المعاني عرفت أنّ المعاني متغايرة متباينة ، لا يجوز إرادتها جميعا من إطلاق واحد ، كما حقّقناه في أوائل الكتاب. والقول بأنّ كلّ شيء عامّ قابل لإرادة الكلّي والجزئي ،