وفي الشبهة الموضوعيّة ، واستصحاب الطهارة ـ ؛ إذ لا مانع عن إرادة الجامع (٢١٥٩) بين الأوّلين ، أعني قاعدة الطهارة في الشبهة الحكميّة والموضوعية.
______________________________________________________
وكذلك العلم يشمل العلم بالكلّي والجزئي ، فيصحّ إرادة معنى عامّ يندرج الكلّ فيه ، لا يصحّ مع تفاوت إضافة الطهارة والقذارة إلى الأشياء ، وكذلك سبب العلم.
ولا ريب أنّ كلام المعصوم عليهالسلام منزّل على موارد حاجات المكلّفين ، وقد تختلف موارد الحاجات ، فقد يمكن أن يراد بسبب موضع الحاجة أنّ كلّ شيء طاهر طاهر باليقين السابق حتّى يعلم من الخارج ملاقاته للنجاسة ، أو أنّ كلّ شيء مشتبه بين امور طاهرة أو نجسة ، فيحكم بأنّه من الأشياء الطاهرة حتّى يعلم من الخارج أنّه من الأشياء النجسة ، أو أنّ كلّ شيء يحتمل أن يكون حكمه الشرعيّ الطهارة أو النجاسة ، فيحكم أنّه طاهر حتّى يعلم من جانب الشارع أنّ حكمه النجاسة» انتهى موضع الحاجة. وقد ذكر نظير هذا في مباحث البراءة عند بيان قوله عليهالسلام : «كلّ شيء فيه حلال وحرام فهو لك حلال» فراجع.
٢١٥٩. حاصله : أنّ ظاهر كلام صاحب القوانين بل صريحه تعيّن إرادة أحد المعاني الثلاثة ، وعدم إمكان إرادة الجميع ولا معنيين من الرواية ، نظرا إلى تباين كلّ واحد منها للآخر. وحينئذ يرد عليه أنّ معنى قاعدة الطهارة وإن كان مباينا لمعنى الاستصحاب ، إذ الملحوظ والمناط في الأوّل كون الشيء مشكوك الطهارة مع قطع النظر عن حالته السابقة ، وفي الثاني كونه مسبوقا بالطهارة وجدانا أو شرعا. وبعبارة اخرى : أنّ المعيار في الأوّل هو الحكم بطهارة مشكوك الطهارة ابتداء ، وفي الثاني هو الحكم ببقاء الطهارة السابقة. والغاية ـ أعني : قوله عليهالسلام «حتّى تعلم أنّه قذر» ـ على الأوّل تكون غاية للحكم بالطهارة ، والمعنى : كلّ شيء مشكوك الطهارة محكوم بالطهارة إلى زمان العلم بعروض القذارة له. وعلى الثاني غاية لاستمرار الطهارة السابقة ، والمعنى : كلّ شيء طاهر سابقا شرعا أو وجدانا محكوم باستمرار طهارته إلى زمان العلم بعروض القذارة له. ولا جامع بين