بنفس اليقين على كلّ تقدير ، بل المراد : نقض ما كان (٢١٦٥) على يقين منه وهو الطهارة السابقة أو أحكام اليقين (٢١٦٦).
والمراد ب" أحكام اليقين" ليس أحكام نفس وصف اليقين ؛ إذ لو فرضنا حكما شرعيّا محمولا على نفس صفة اليقين ارتفع بالشكّ قطعا ، كمن نذر فعلا في مدّة اليقين بحياة زيد. بل المراد : أحكام المتيقّن المثبتة له من جهة اليقين ، وهذه الأحكام كنفس المتيقّن أيضا لها استمرار شأنيّ لا يرتفع إلّا بالرافع ؛ فإنّ جواز الدخول في الصلاة بالطهارة أمر مستمرّ إلى أن يحدث ناقضها.
وكيف كان ، فالمراد إمّا نقض المتيقّن ، والمراد به رفع اليد عن مقتضاه ، وإمّا نقض أحكام اليقين أي الثابتة للمتيقّن من جهة اليقين به ، والمراد حينئذ رفع اليد عنها.
ويمكن أن يستفاد من بعض الأمارات إرادة المعنى الثالث ، مثل قوله عليهالسلام : " بل ينقض الشكّ (٢١٦٧) باليقين" وقوله عليهالسلام : " ولا يعتدّ بالشكّ في حال من الحالات". وقوله عليهالسلام في رواية الأربعمائة : " من كان على يقين فشكّ فليمض على يقينه ، فإنّ اليقين لا يدفع بالشك". وقوله : " إذا شككت فابن على اليقين".
______________________________________________________
٢١٦٥. إن كان المستصحب من الأحكام الشرعيّة.
٢١٦٦. إن كان المستصحب من الموضوعات الخارجة.
٢١٦٧. كما في الصحيحة الثالثة ، لكن كان فيما سبق لفظ «لكنّه» بدل «بل». وكيف كان ، فوجه الاستفادة أنّ الشكّ ليس ممّا له مقتضي البقاء وفرض الشكّ في رافعه ، حتّى يصدق جواز نقضه باليقين السابق بالمعنى الثاني ، بل لا معنى للشكّ في رافعه ، لفرض القطع بوجوده. وأمّا سائر الفقرات ممّا وقع التعبير فيه بعدم الاعتداد وعدم الدخول والمضيّ والدّفع والبناء فواضح ، لعدم الأخذ في مفاهيم هذه الألفاظ ما هو مأخوذ في مفهوم النقض ، فالمراد بها مجرّد رفع اليد عن اليقين السابق ، كان الشكّ في الرافع أم المقتضي.