.................................................................................................
______________________________________________________
الإمام عليهالسلام في الأخبار المتكاثرة عن الموضوعات الشرعيّة المشكوكة البقاء ، مثل صحيحة عبد الله بن سنان في إعارة الثوب من الذمّي ، المتقدّمة في الأخبار الخاصّة المستدلّ بها على المقام. وما في صحيحة معاوية بن عمّار من سؤاله أبا عبد الله عليهالسلام عن الثياب السابريّة التي يعملها المجوسي ، فأمره عليهالسلام بالصلاة فيها قبل أن يغسلها. وما في صحيحة عبد الله بن علي الحلبي من سؤاله أبا عبد الله عليهالسلام عن الصلاة في ثوب المجوسي ، فأمره عليهالسلام برشّ الماء. إلى غير ذلك من الأخبار الواردة في الموارد الخاصّة. فلو كان البناء على الحالة السابقة مركوزا في أذهانهم لم يكن وجه للسؤال عن الموضوعات الخاصّة ، لأنّ بنائهم على الحالة السابقة إن كان كاشفا على سبيل القطع عن حقّية ما بنوا عليه في الواقع لم يكن وجه للسؤال. وإن كان كاشفا عنه على سبيل الظنّ دون القطع ، وكان سؤالهم مبنيّا على ذلك ، فهو كاف في عدم اعتبار الاستصحاب.
فإن قلت : إنّ سؤالهم لعلّه مبنيّ على كون العمل بالاصول مشروطا بالفحص ، وكون السؤال نوع فحص عن الدليل.
قلت : إنّ الفحص عن الدليل في العمل بالاصول إنّما يعتبر في العمل بها في الأحكام الكلّية دون الموضوعات الخارجة.
وقد يورد على الدليل المذكور بوجهين آخرين :
أحدهما : أنّ بناء العقلاء فيما لم يكشف عن حقّية ما بنوا عليه إنّما يعتبر من باب التقرير وعدم ردع الإمام عليهالسلام كما تقدّم ، وعدم الردع غير ثابت في المقام ، لأنّ اعتبار الاستصحاب إنّما يثمر في إثبات التكليف في موارد البراءة مع سبق التكليف ، لكفاية أصالة البراءة في نفي التكليف عن استصحاب النفي في موارد الشكّ في التكليف مع عدم سبق التكليف ، وقاعدة الشغل عن استصحابه في موارد الشكّ في المكلّف به ، بل هو غير جار في المقامين كما لا يخفى. وأمّا استصحاب التكليف في موارد الشكّ في التكليف مع سبقه ، فنمنع عدم ردع