.................................................................................................
______________________________________________________
السابقة ، بل من حيث تحقّق الغلبة طابقتها أو خالفتها.
وأمّا الأحكام الشرعيّة الكلّية فلم يثبت بنائهم فيها على استصحاب الحالة السابقة ، إلّا في موردين : أحدهما : موارد الشكّ في عروض الناسخ. وثانيهما : الشكّ في حدوث الحكم. ولكنّ الأوّل لا دخل له في الاستصحاب ، كما تقدّم عند تحرير محلّ النزاع ، ولعلّه لم يشر المصنّف رحمهالله إلى ذلك لما أسلفه سابقا. والثاني مبنيّ على كون عدم وجدان الدليل في مظانّ وجوده دليل العدم. نعم ، ربّما يظهر من الشيخ كون ذلك مستندا للقول باعتبار استصحاب الحال. ولكنّه إن تمّ إنّما يتمّ فيما ذكره من استصحاب الحال ، أعني : استصحاب العدم لا مطلقا.
وممّا ذكرناه يظهر ضعف ما ذكره بعض مشايخنا من تسليم بنائهم في الموضوعات دون الأحكام. وقد بيّن الوجه فيه بأنّ باب العلم لمّا كان منسدّا في امور معاشهم غالبا ، وكان الاقتصار على المعلومات وكذا العمل بجميع المحتملات مخلا بأمر معاشهم ، صار ذلك حكمة في اعتبارهم للظنّ الحاصل من الاستصحاب.
ولا يرد حينئذ أنّ الانسداد لو كان سببا لاعتمادهم على الظنّ الحاصل من الاستصحاب ، كان اللازم الاعتماد على كلّ ظنّ لا بخصوص الظنّ الحاصل منه ، لما عرفت من كون الانسداد حكمة في اعتمادهم لا علّة له. وتقرير الإمام عليهالسلام ثابت في الموضوعات ، لوضوح أنّ سلوك أئمّتنا الأطهار عليهمالسلام مع الناس في امور معاشهم كان كسلوك بعضهم مع بعض ، في إرسال المكاتب والودائع والهدايا من البلاد النائية. ووجه الضعف واضح ممّا ذكرناه.
ثمّ إنّه مع التسليم يحتمل أن يكون بنائهم من باب الظنّ النوعي أو التعبّد العقلائي ، والمتيقّن منه على التقديرين إنّما هو فيما تعلّق بأمر معاشهم لا معادهم.
وبعبارة اخرى :
إنّ المتيقّن من بنائهم في الموضوعات إنّما هو في غير الموضوعات الشرعيّة ، كاستصحاب الطهارة والنجاسة والشغل ونحوها. وممّا يكشف عنه سؤال