.................................................................................................
______________________________________________________
سقم فيه ، فلا يصلح للكشف عن ردع صاحب الشرع.
والثالث يسمّى ببناء العقلاء ، مثل بنائهم على بقاء ما كان على ما كان ، أو على اعتبار الأخبار الموثوق بالصدور ، على ما ادّعي في المقامين. والدليل عليه أنّ بناء العقلاء على أمر شرعيّ من جهة عقلهم يكشف إمّا عن حقيقة ذلك في الواقع ، إذ من البعيد تقريره سبحانه لهم على الجهالة مع استمرار طريقتهم عليه ، أو عن استقلال العقل بذلك في نفس الأمر ، وإن لم يستقلّ به عقل الممارس والمتتبّع في أحوالهم ، لأنّ من فتّش أحوال العقلاء ووجدهم بانين على أمر فربّما يقطع باستقلال العقل به في نفس الأمر ، وإن لم يستقلّ به عقل الممارس الباحث عنه بالخصوص.
والحقّ أنّ بنائهم على أمر إنّما يعتبر إذا كشف ذلك على سبيل العلم عن ثبوت ما بنوا عليه في نفس الأمر ، بأن حصل القطع من جهة بنائهم بتحقّقه في الواقع ، أو إذا انضمّ إليه عقل كلّي ، بأن انضمّ إليهم معصوم ، بأن يعلم تقرير المعصوم لما بنوا عليه. والوجه في اشتراط أحد هذين الأمرين احتمال كون اجتماعهم على أمر من جهة عدم المبالاة لا من جهة حكم عقولهم به ، مع أنّ حكم عقل أحد بشيء لا يصير دليلا على الآخر إذا استقلّ عقله بخلافه.
نعم ، لو كان الأمر الذي بنوا عليه من الامور العقليّة التي لا يصحّ من الشارع التصريح بخلافهم ، بل لو أقرّهم الشارع على ذلك كان ذلك من جهة كونه أحد العقلاء ، لا يعتبر حينئذ رضا الإمام عليهالسلام وتقريره في حجّية ما بنوا عليه ، كما في باب الإطاعة والمخالفة ، لكونهما من الامور الموكولة إلى طريقة العقلاء ، ولا دخل لإنشاء الشارع فيهما وجعله الذي يعتبر كون المجعول قابلا لذلك وجودا وعدما.
وإذا عرفت هذا فاعلم : أنّ حاصل ما ذكره المصنّف رحمهالله في الجواب عن الدليل المذكور تسليم بناء العقلاء في الموضوعات الخارجة ، لكن لا مطلقا بل في موارد تحقّق الغلبة. وبنائهم في موارد تحقّقها أيضا ليس من حيث ملاحظة الحالة