كلّ حكم ثبت في الحالة الاولى في الحالة الثانية ؛ لأنّ عمدة ما ذكروه من الدليل هي الأخبار المذكورة ، وقد عرفت اختصاصها (٢١٩٧) بمورد يتحقّق (*) معنى النقض ، وهو الشكّ من جهة الرافع.
نعم قد يتخيّل : كون مثال التيمّم من قبيل الشكّ من جهة الرافع ؛ لأنّ الشكّ في انتقاض التيمّم بوجدان الماء في الصلاة كانتفاضه (٢١٩٨) بوجدانه قبلها ، سواء قلنا بأنّ التيمّم رافع للحدث أم قلنا إنّه مبيح ؛ لأنّ الإباحة أيضا مستمرّة إلى أن ينتقض بالحدث أو يوجد الماء ولكنّه فاسد : من حيث إنّ وجدان الماء ليس من الروافع والنواقض ، بل الفقدان الذي هو وصف المكلّف لمّا كان مأخوذا (٢١٩٩) في صحّة التيمّم حدوثا وبقاء في الجملة (٢٢٠٠) ، كان الوجدان رافعا لوصف الموضوع الذي هو المكلّف ، فهو نظير التغيّر الذي يشكّ في زوال النجاسة بزواله ، فوجدان الماء ليس كالحدث وإن قرن به في قوله عليهالسلام (٢٢٠١) حين سئل عن جواز
______________________________________________________
٢١٩٧. قد عرفت في التنبيه السابق عموم الأخبار المذكورة للشكّ في المقتضي أيضا ، فالمتّجه على المختار منع كون التسوية بين الحالين من دون دليل.
٢١٩٨. لا يخفى أنّ المقيس عليه أيضا ممنوع ، لكونه مصادرة ، كما يظهر ممّا ذكره المصنّف رحمهالله. والأولى في الاستدلال ما أشار إليه من قضيّة الاقتران بالحدث ، وما سنشير إليه من التعبير بالنقض ، وإن ضعّف المصنّف رحمهالله الأوّل ، وسنشير أيضا إلى ضعف الثاني.
٢١٩٩. كما يدل عليه قوله تعالى : (وَإِنْ كُنْتُمْ مَرْضى أَوْ عَلى سَفَرٍ أَوْ جاءَ أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنَ الْغائِطِ أَوْ لامَسْتُمُ النِّساءَ فَلَمْ تَجِدُوا ماءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيداً طَيِّباً).
٢٢٠٠. لعدم الشبهة بالنسبة إلى حال ما قبل الصلاة ، وإن كان في أثنائها محلّ شبهة.
٢٢٠١. رواه في الكافي والفقيه عن زرارة عن أبي جعفر عليهالسلام قال : «قلت له :
__________________
(*) في بعض النسخ زيادة : فيه.