هذا ، ولكن يرد عليه (٢٢٢٤) : أنّه قد يكون الأمر الوجودي أمرا خارجيّا كالرطوبة يترتّب عليها آثار شرعيّة ، فإذا شكّ في وجود الرافع لها لم يجز أن يثبت به
______________________________________________________
لا بدّ أن يكون المندرج تحت الأخبار إمّا الشكّ السببي خاصّة وهو المطلوب ، أو الشكّ المسبّب وهو فاسد ، لأنّه مع إجراء الاستصحاب في الشكّ المسبّب لا بدّ من إخراج الشكّ السببي من حكم عدم جواز نقض اليقين بالشكّ ، في مثل الثوب النجس المغسول بماء مستصحب الطهارة ، لأنّ مقتضى استصحاب كلّ من طهارة الماء ونجاسة الثوب ارتفاع الآخر لا محالة.
ولكن ملازمة الأوّل لارتفاع الثاني من باب الحكومة ، لما عرفت من استلزام طهارة الماء لارتفاع الشكّ عن نجاسة الثوب شرعا. وملازمة الثاني لارتفاع الأوّل من باب الملازمة العقليّة ، لعدم كون نجاسة الماء من الآثار الشرعيّة لنجاسة الثوب إذا غسل به بالصب عليه ، إلّا من حيث إنّ الماء لو كان طاهرا حصلت الطهارة للثوب أيضا ، لا من حيث حكم الشارع عليه بالنجاسة.
فإذا اريد إجراء الاستصحاب في الثوب فلا بدّ أن يكون الحكم بنجاسة الماء لأجل خروجه من حرمة نقض اليقين بالشكّ ، لا لأجل خروجه من موضوع الحرمة وهو الشكّ ، لأنّ استصحاب نجاسة الثوب لا يثبت نجاسة الماء إلّا على القول بالاصول المثبتة ، فالشكّ في ارتفاع طهارته لا يرتفع بهذا الاستصحاب. فالحكم بنجاسته مع الشكّ فيها لا بدّ أن يكون لأجل خروجه من عموم الحرمة ، بخلاف استصحاب طهارة الماء ، فإنّه ملازم بحكم الشرع لطهارة الثوب ، فهو مزيل للشكّ في نجاسة الثوب شرعا. فمع دوران الأمر بين اندراج الشكّ السببى والشكّ المسبّب تحت عموم الأخبار ، يدور الأمر بين التخصّص والتخصيص ، والمقرّر في باب تعارض الأحوال أولويّة الأوّل من الثاني.
٢٢٢٤. لا يذهب عليك أنّ ظاهر المصنّف رحمهالله تسليم كون أصالة عدم المانع مثبتا لوجود الممنوع منه إذا كان من الامور الشرعية دون الخارجة ، نظرا إلى كون