ولو اريد من الليل والنهار (٢٢٣٧) طلوع الفجر وغروب الشمس لا نفس الزمان ، كان الأمر كذلك ـ وإن كان دون الأوّل
______________________________________________________
ثمّ إنّ وجه مغايرة موضوع القضيّة المتيقّنة والمشكوكة فيها هنا أنّ الموضوع هنا وإن كان هو المشتري والشفيع ، إلّا أنّ سبب عروض الحكم ـ أعني : الخيار ـ هو تضرّرهما بلزوم العقد ، وهذا الضرر منجبر بثبوت الخيار في أوّل أوقات إمكانه. وحينئذ فإن كان الضرر علّة لثبوت الحكم ، كان الموضوع هو المشتري المتضرّر ما دام متضرّرا ، والشفيع المتضرّر كذلك ، وإذا ارتفع الضرر في الزمان الثاني بثبوت الخيار في الزمان الأوّل ارتفع موضوع القضيّة الاولى يقينا. وإن كان حكمة له ، كان الموضوع هو المشتري والشفيع المتضرّران بلزوم العقد في أوّل أوقات إمكان الفسخ ، وإن ارتفع الضرر في الزمان الثاني بثبوت الخيار في الزمان الأوّل. وحينئذ إذا ارتفع الضرر في الزمان الثاني بثبوت الخيار في الزمان الأوّل ، فهو لا يوجب تغيّرا في الموضوع ، إذ الفرض أنّ الموضوع هو المتضرّر في الجملة لا مع اعتبار دوام وصف الضرر.
ثمّ إنّ الأمر مع العلم بإحدى الحالتين واضح. وأمّا إذا شكّ وتردّد الأمر بين كون الضرر علّة أو حكمة ، فيحصل الشكّ في بقاء الحكم ـ أعني : الخيار في الزمان الثاني ـ من جهة الشكّ في بقاء الموضوع ، لاحتمال كون الموضوع هو المتضرّر بوصف كونه متضرّرا كما عرفت ، وهذا هو المراد بتغاير الموضوع في القضيّتين. ومنه يظهر وجه أشدّية التغاير هنا منه في استصحاب الأزمان ، لكون التغاير هناك قطعيّا لا على وجه الاحتمال ، لأنّ الزمان المقطوع بكونه ليلا أو نهارا قد زال بالفرض ، والزمان الثاني المشكوك في كونه ليلا أو نهارا مغاير له بالوجدان.
٢٢٣٧. بأن اريد بهما ما يتعلّق بهما من الزمانيّات ، كطلوع الفجر وغروب الشمس ، فيراد باستصحاب الليل أصالة عدم طلوع الفجر ، وباستصحاب النهار أصالة عدم غروب الشمس.