القياس والاستقراء. نعم ، يشكل ذلك بما ذكره (٢٠٢٧)
______________________________________________________
البحث عن حجّية الاستصحاب وعدمها بحث عن ذات الدليل ، فيدخل في هذا العلم.
نعم ، إن قلنا بأنّ موضوعه الأدلّة بوصف كونها دليلا يكون داخلا في المبادي التصديقيّة ، لكون البحث عن حجّيته حينئذ بحثا عن تعيين الدليل لا عن أحواله والمبادي ، وإن كانت تذكر غالبا في غير العلم ، إلّا أنّه لمّا لم يكن محلّ آخر يناسب ذكر مبحث الاستصحاب فيه ذكروه في تضاعيف مسائل هذا العلم. ولكنّ الوجه الثاني ضعيف كما سنشير إليه. هذا كلّه في الاستصحاب الجاري في الأحكام الكلّية. وأمّا الجاري في الموضوعات الخارجة فسيشير المصنّف رحمهالله وسنشير أيضا إلى دخوله في الفقه.
٢٠٢٧. يرد على ما ذكره المحقّق المذكور ـ مضافا إلى ما ذكره المصنّف رحمهالله من مخالفته لظاهر تعريف علم الاصول ـ أوّلا : أنّه يستلزم خروج عمدة مسائل علم الاصول منه ، كالبحث عن حجّية الكتاب والسنّة وأصالة البراءة والاستصحاب ، والتزامه بعيد.
وثانيا : أنّ المحقّق المذكور قد ذكر أنّ موضوع علم الاصول هي الأدلّة الأربعة ، أعني : الكتاب والسنّة والإجماع والعقل ، ولا ريب أنّ البحث عن دليل العقل في كلّ مقام إنّما هو عن حجّيته ، ومرادهم بكونه حجّة وعدمها كونه حاكما بالحسن والقبح في بعض الأفعال وعدمه ، فالمثبت يدّعي الأوّل والنافي الثاني ، وليس البحث فيه عن حجّية حكمه وعدمها بعد الفراغ من استقلاله في الحكم بالحسن والقبح في بعض الأفعال ، فالنزاع بينهم صغروي. وذلك لأنّ القول بحكم العقل بالحسن والقبح إنّما هو مبنيّ على ما عليه الإماميّة والمعتزلة من كون العباد مختارين في أفعالهم لا مجبورين فيها ، لأجل توهّم كونها مخلوقة لله تعالى ، والأشاعرة لمّا أنكروا هذا الأصل فأنكروا أصل حكم العقل بالحسن والقبح.