دلالتها بالحال الأوّل المعلوم انتفاؤها في الحال الثاني ؛ فإنّه قد يعبّر عن جميع ذلك باستصحاب حال الإجماع ، كما ستعرف في كلام الشهيد رحمهالله (٢٢٨٧) ، وإنّما المسلّم عنده استصحاب عموم النصّ أو إطلاقه الخارج عن محلّ النزاع ، بل عن حقيقة الاستصحاب (٢٢٨٨) حقيقة. فمنشأ نسبة التفصيل (٢٢٨٩) إطلاق الغزالي الاستصحاب على استصحاب عموم النصّ أو إطلاقه ، وتخصيص عنوان ما أنكره باستصحاب حال الإجماع ، وإن صرّح في أثناء كلامه بإلحاق غيره ـ ممّا يشبهه في اختصاص مدلوله بالحالة الاولى ـ به في منع جريان الاستصحاب فيما ثبت به ، كما ستعرف في كلام الشهيد قدسسره.
______________________________________________________
يحصل الإجماع على حكم في الحال ، فتتغيّر تلك الحال ويقع الخلاف ، فلا تستصحب حال الإجماع في محلّ الخلاف ، كقول الشافعيّة في الخارج من غير السّبيلين : الإجماع على أنّه قبله متطهّر ، والأصل البقاء حتّى يثبت معارض ، والأصل عدمه. هذا قول أكثر أصحابنا منهم الغزالي ، خلافا لما نقل عنه من الحاجب. وذهب الأقلّون ـ منهم المزني وأبو ثور والصيرفي وابن شريح وابن حيزان ـ إلى أنّه حجّة» انتهى.
٢٢٨٧. قد أسلفنا شطرا من كلماتهم ممّا يشهد بذلك عند شرح ما يتعلّق بتحرير محلّ النزاع ، من حيث اختصاصه باستصحاب حال الإجماع وعدمه ، فراجع.
٢٢٨٨. يمكن استظهاره أيضا من كلام الغزالي ، وهو قوله : «كان ذلك تمسّكا بالعموم ...» إلى آخر ما ذكره ، فتدبّر.
٢٢٨٩. بهذا يجمع بين قولي الغزالي ، أعني : قوله باعتبار استصحاب غير حال الإجماع وعدمه فيه ، مع كون دليله على النفي فيه شاملا لغيره أيضا ، كما نبّه عليه المصنّف رحمهالله ، وسيشير إلى ضعف ما جمع به السيّد الصدر بينهما.