.................................................................................................
______________________________________________________
عن عوارض أجزاء الموضوع ، مثل البحث عن كون الأمر للوجوب وللفور والمرّة وعدمها.
وحينئذ نقول : إنّ البحث عن حجّية الاستصحاب وعدمه راجع في الحقيقة إلى البحث عن جواز رفع اليد عن البراءة والاشتغال والتخيير الثابتة بالعقل بالاستصحاب ـ نظرا إلى حكومته عليها ـ وعدمه. بل عن جواز تخصيص عمومات الكتاب والسنّة المعلومة الاعتبار ـ مثل عموم الوفاء بالعقود ونحوه ـ بالاستصحاب ، إذ ربّما يبتني تخصيص العامّ على اعتباره ، كما في موارد دوران الأمر بين استصحاب حال العامّ واستصحاب حال المخصّص ، كما سيجيء في محلّه. والبحث عن جواز رفع اليد عن القواعد المذكورة بالاستصحاب ، بل عن جواز تخصيص الكتاب والسنّة به ، بحث عن عوارض جزئيّات الموضوع ، وداخل في مقاصد الاصول ، لكونه بحثا عن أحوال الدليل بعد إحراز دليليّته. وهذا الجواب جار بالنسبة إلى البحث عن حجّية الكتاب والسنّة ، مضافا إلى ما ذكره المصنّف رحمهالله في صدر مبحث حجّية خبر الواحد.
نعم ، يبقى الإشكال بالنسبة إلى البحث عن حجّية أصالة البراءة ، إلّا أنّه يندرج في الإيراد الثاني ، لأنّ البحث عن أصالة البراءة من جزئيّات حجّية العقل ، وقد عرفت أنّ الإيراد الثاني مشترك الورود.
ثمّ إنّ في إدراج البحث عن حجّية الاستصحاب على تقدير اعتباره من باب العقل في مسائل الاصول إشكالا آخر ، سوى ما ذكره المصنّف رحمهالله على تقدير كون موضوع علم الاصول هي الأدلّة بوصف الدليليّة ، وهو أنّ ظاهر كلماتهم في المقام ـ مثل استدلال المثبت بأنّ ما ثبت دام ، وقول المجيب بأنّ ما ثبت جاز أن يدوم وجاز أن لا يدوم ، وغير ذلك ـ كون نزاعهم في المقام صغرويّا ، بمعنى كون نزاعهم في إفادة الاستصحاب للظنّ بالبقاء وعدمها بعد الفراغ من اعتبار هذا الظنّ. وحينئذ يرجع البحث عنه إلى البحث عن إحراز الموضوع ، وقد عرفت أنّ البحث