.................................................................................................
______________________________________________________
اللقب ، ومثل قوله : الماء المتغيّر نجس ، بناء على وروده لبيان حدوث النجس بالتغيّر ساكتا عن بيان دوامها وعدمه. وكذا إذا ثبت الحكم في الحالة الأولى بالإجماع أو بدليل لبّي آخر ، مثل الفعل والتقرير. ولا ريب في عدم جريان الاستصحاب في القسمين الأولين ، وفي كون الأخيرين موردا له مع اجتماع شرائط جريانه فيهما.
وحينئذ نقول : إنّ السيّد الصّدر إن أراد بإمكان حمل دليل الحكم في الحالة الاولى على الدّوام ـ في غير موارد استصحاب حال الإجماع ـ إمكان دلالة دليل الحالة الاولى على الدوام ، فهو ممنوع في القسمين الأخيرين بعد فرض إجماله أو إهماله.
وإن أراد إمكان إرادة الدوام منه يرد عليه أوّلا : أنّ منعه للإمكان المذكور في الإجماع إنّما يتمّ على مذهب العامّة دون الخاصّة ، لكون الإجماع على مذهب العامّة مثبتا للحكم ، لكونه معتبرا عندهم من حيث كون اجتماع الأمّة على أمر صوابا ، وكون نفس القول المجمع عليه حجّة لا كاشفا عن حجّة واقعيّة ، بل هو ليس حجّة مصطلحة. ولذا عرّفه النظام «بأنّه قول قامت حجّته». وقال في الفصول : «رام بذلك الجمع بين إنكار كونه حجّة ، وبين تحريم مخالفته» انتهى. وإذا فرض كون اعتباره من حيث كونه مثبتا للحكم لا كاشفا عنه ، فلا يعقل إرادة حكم الحالة الثانية منه ، لفرض عدم تحقّقه فيها ، وانحصار مورده بالحالة الاولى في الواقع ، بخلافه على مذهب الخاصّة ، لأنّه إنّما يعتبر عندهم من حيث كشفه عن قول المعصوم أو رضاه ، وإرادة الدوام ممكنة فيهما.
ولكنّك خبير بأنّ الغزالي من العامّة ، فلا وجه للاعتراض عليه على مذهب الخاصّة. اللهمّ إلّا أن يمنع كونه من العامّة ، أو يقال : إنّ إطلاقه حال الإجماع يشمل مذهب الخاصّة أيضا.
وثانيا : إنّ إرادة الدوام وإن أمكنت مع إجمال الدليل ، إلّا أنّها لا يمكن مع إهماله كما عرفته في القسم الأخير ، لقصوره بالذات عن الشمول للحالة الثانية. مع