النجس ـ بالاستصحاب ، ثمّ ردّه بأنّ استمرار الحكم تابع لدلالة الدليل ، والإجماع إنّما دلّ على النجاسة قبل الممازجة. ثمّ قال :
لا يقال : قول أبي جعفر عليهالسلام في صحيحة زرارة : " ليس ينبغي لك أن تنقض اليقين بالشكّ أبدا ، ولكن تنقضه بيقين آخر" يدلّ على استمرار أحكام اليقين ما لم يثبت الرافع. لأنّا نقول : التحقيق أنّ الحكم الشرعيّ الذي تعلّق به اليقين إمّا أن يكون مستمرّا ، بمعنى أنّ له دليلا دالّا على الاستمرار بظاهره ، أم لا ، وعلى الأوّل فالشكّ في رفعه يكون على أقسام.
ثمّ ذكر الشكّ في وجود الرافع ، والشكّ في رافعية الشيء من جهة إجمال معنى ذلك الشيء ، والشكّ في كون الشيء مصداقا للرافع المبيّن مفهوما ، والشكّ في كون الشيء رافعا مستقلا.
______________________________________________________
الشكّ في الرافع أمران :
أحدهما : أنّ ظاهر قوله عليهالسلام «لا تنقض اليقين بالشكّ» تأخّر الشكّ عن اليقين ، بقرينة عطف الشكّ بالفاء في غير واحد من الأخبار ، مثل قوله عليهالسلام : «لأنّك كنت على يقين من طهارتك فشككت». وقوله : «من كان على يقين فشكّ» وقوله عليهالسلام : «من كان على يقين فأصابه شكّ». وهو فيما عدا الشكّ في وجود الرافع مقدّم عليه ، كما يظهر من كلامه المحكيّ في المتن.
وثانيهما : كون الشكّ علّة تامّة أو جزء أخير منها للنقض ، قضيّة لباء السببيّة. والنقض فيما عدا الشكّ في وجود الرافع مستند إلى اليقين بوجود ما يشكّ في رافعيّته ، لا إلى الشكّ ، لتقدّمه عليه كما عرفت. وعلى اعتباره في الشكّ في وجود الرافع ظاهر الأخبار ، لكون النقض فيه مستندا إلى الشكّ ، لا إلى اليقين بوجود ما يشكّ في رافعيّته ، لفرض عدم اليقين به.
ثمّ إنّ صاحب الفصول قد ذكر أمثلة أقسام الشكّ في الرافع قائلا : «ثمّ اعلم أنّ الحكم الشرعيّ الذي لا دليل على بقائه في خصوص مورد ، إمّا أن تثبت رافعيّة عنوان شيء له ويشكّ في حصوله ، كالشكّ في النوم بعد فعل الطهارة ، أو تثبت