ذلك الشيء أو بعده ـ فهذا الشكّ كان حاصلا من قبل ، كما أنّ اليقين باق من بعد ، وقد يلاحظان بالنسبة إلى الطهارة المطلقة ، وهما بهذا الاعتبار لا يجتمعان في زمان واحد ، بل الشكّ متأخّر عن اليقين.
ولا ريب أنّ المراد باليقين والشكّ في قوله عليهالسلام في صدر الصحيحة المذكورة : " لأنّك كنت على يقين من طهارتك فشككت" وغيرها من أخبار الاستصحاب ، هو اليقين والشكّ المتعلّقان بشيء واحد أعني الطهارة المطلقة وحينئذ فالنقض المنهيّ عنه هو نقض اليقين بالطهارة بهذا الشك المتأخّر المتعلّق بنفس ما تعلّق به اليقين.
______________________________________________________
عدم نقضه بالشكّ المتعلّق به تعلّقا فعليّا لا تقديريّا. ولا ريب أنّ الشكّ المتعلّق بالفعل باليقين الفعلي متأخّر عن اليقين الفعلي ، وإن كان الشكّ التقديري متقدّما عليه ، مثلا الشكّ المتعلّق بالفعل ببقاء الطهارة ـ التي تحقّقها من جهة خروج المذي أو ما يحتمل كونه بولا ـ متأخّر عن العلم بالطهارة ، وإن كان المتعلّق بالطهارة على تقدير خروج ما ذكر متقدّما على تلك الطهارة» انتهى.
لأنّ حاصل ما أورده عليه المصنّف رحمهالله أنّ اجتماع اليقين والشكّ في زمان واحد إنّما هو فيما كان متعلّقهما مقيّدين ، وحينئذ يكون الشكّ فيه في زمان اليقين به تقديريّا معلّقا على وجود ما يشكّ في رافعيّته ، إذ لا معنى للشكّ الفعلي قبل وجود ما علّق عليه. وأمّا إذا كان متعلّقهما مطلقين كالطهارة المطلقة ، فلا يعقل حصول الشكّ الفعلي فيه حين اليقين به.
نعم ، استظهر صاحب الفصول كون المراد باليقين والشكّ هو الفعليّان من لفظهما. واستظهره المصنّف رحمهالله من قوله عليهالسلام : «لأنّك كنت على يقين فشككت» لأنّ ظاهره اعتبار تعلّق الشكّ بنفس ما تعلّق به اليقين لا بشيء آخر ، وهو لا يتمّ إلّا باعتبار كون الشكّ فعليّا متأخّرا عن اليقين. ولكلّ وجه.
ثمّ إنّه يرد على السبزواري أيضا ما نبّه عليه في الفصول من منع تقدّم الشكّ في القسم الثالث ، لوضوح تأخّره عن حصول ما يحتمل كونه رافعا ، فتدبّر.