لاستنباط الأحكام الفرعيّة من أدلّتها" (٧) (٢٠٢٩).
وأمّا على القول بكونه من الاصول (٢٠٣٠)
______________________________________________________
لا يخفى من تكلّف التقييد من دون دليل.
٢٠٢٩. ليس في المنقول عنهم في تعريف علم الاصول لفظ «عن أدلّتها» نعم ، هو موجود في تعريف الفقه ، فتدبّر.
٢٠٣٠. بأن كان معتبرا من باب الأخبار. وقد ذكروا لكون مسألة الاستصحاب من الاصول أو الفروع ثمرتين. إحداهما : عدم جواز التمسّك فيها بأخبار الآحاد ، لما عزي إلى المشهور ـ وصرّح به المحقّق في المعارج ـ من عدم جواز العمل بالظنّ في المسائل الاصولية ، وببالي أنّه قد ادّعى عليه الإجماع في الذخيرة. والاخرى : عدم جواز التقليد فيها ، بناء على كونها من الاصول. ولكنّ الاولى ضعيفة ، لما قرّرناه من عدم الفرق في حجّية الأخبار بين المسائل الاصوليّة والفقهيّة ، سواء قلنا باعتبارها من الظنون الخاصّة أم المطلقة. وكذا الثانية ، إذ ليس كلّ مسألة فقهيّة يجوز فيها التقليد ، كنفس مسألة جواز التقليد ، إذ لو جاز التقليد فيها لزم الدور. وسنشير إلى بعض الكلام في ذلك.
ثمّ إنّ تحقيق الكلام في كون مسألة الاستصحاب من المسائل الاصولية أو الفقهيّة يتوقّف على بيان حقيقتهما ، فنقول : إنّ الأحكام الشرعيّة إمّا أن يكون موضوعها الاعتقاد ، وإن لم يتعلّق بالعمل أصلا ، كوجوب الاعتقاد بالمعاد الجسماني. أو كان وكان تعلّقه به بعيدا ، ولم يكن ذلك مقصودا بالأصالة من التكليف ، مثل وجوب تصديق النبيّ صلىاللهعليهوآله ، لأنّ موضوعه وإن كان هو الاعتقاد إلّا أنّه يتبعه وجوب العمل بكلّ ما جاء به من الأحكام. وهذا القسم يسمّى بالاصول الاعتقاديّة. وإمّا أن يكون موضوعها أفعال المكلّفين ، وهو على قسمين : قسم يكون موضوعه فعل مكلّف مخصوص ، كوجوب العمل بأخبار الآحاد ، لاختصاصه بالمجتهدين كما أوضحه المصنّف رحمهالله ، وهذا القسم يسمّى بالاصول. وقسم لا يختصّ