الوصول ، كلاهما خارج عن شأن الشارع ، كما أنّ بيان طهارة الثوب (٢٣٤٠) المذكور ظاهرا وبيان عدم وصول النجاسة إليه ظاهرا الراجع في الحقيقة إلى الحكم بالطهارة ظاهرا ، ليس إلّا شأن الشارع ، كما نبّهنا عليه فيما تقدّم.
قوله : " والظاهر حجّية الاستصحاب بمعنى آخر ...". وجه مغايرة ما ذكره لما ذكره المشهور ، هو : أنّ الاعتماد في البقاء عند المشهور على الوجود السابق ـ كما هو ظاهر قوله : " لوجوده في زمان سابق عليه" ، وصريح قول شيخنا البهائي : " إثبات الحكم في الزمان الثاني تعويلا على ثبوته في الزمن الأوّل" (٢٢) ـ وليس الأمر كذلك على طريقة شارح الدروس.
قوله قدسسره : " إنّ الحكم الفلاني (٢٣٤١) بعد تحقّقه ثابت إلى حدوث حال كذا أو وقت كذا ...".
______________________________________________________
المسألة ، وجعلها به أحد عشر قولا ، كما صنعه المصنّف رحمهالله عند تعدادها ، فالأولى ترك هذا القول في جملتها وجعلها عشرة كاملة.
٢٣٤٠. قال في الحاشية : «نظير أدلّة حلّ الأشياء الواردة في الشبهة الموضوعيّة ، كما في رواية مسعدة بن صدقة الواردة في الثوب المشتبه بالحرام ، والمملوك المشتبه بالحرّ ، والزوجة المشتبهة بالرضيعة» انتهى.
٢٣٤١. لا يخفى أنّ جميع ما ذكره في شرح هذا الكلام متعلّق بالاعتراض على المحقّق الخوانساري في تمسّكه بقاعدة الاشتغال والبراءة في إثبات اعتبار الاستصحاب. ولكن بقي هنا شيء لم يتعرّض له المصنّف رحمهالله ، وهو أنّ ما ذكره المحقّق المذكور من دعوى رجوع الأحكام الوضعيّة إلى الطلبيّة إنّما هو لتصحيح جريان قاعدة الاشتغال والبراءة فيها ، لاختصاص موردهما بالأحكام الطلبيّة.
وأنت خبير بأنّ تخصيص مورد الاستصحاب حينئذ بما كان الشكّ في وجود الغاية أو مصاديقها لا يخلو من إشكال ، لأنّ الحكم الوضعي قد يكون مغيّا بغاية دون الطلبي ، فعلى القول بانتزاعه منه إذا شكّ في وجود غاية الحكم الوضعي ،