أقول : بقاء الحكم إلى زمان كذا يتصوّر على وجهين (٢٣٤٢):
______________________________________________________
لا يمكن استصحابه باعتبار استصحاب الحكم الطلبي الذي انتزع منه ، وذلك مثل ولاية الوليّ المغيّاة ببلوغ الصغير ورشده ، فإنّها منتزعة من الأحكام الطلبيّة المتعلّقة به ، من جواز تصرّفه في مال الصغير بالبيع والشراء مع الغبطة ، وما يتبع ذلك من جواز تصرّف المشتري فيما اشتراه من الوليّ ونحو ذلك ، فإذا باع الوليّ أو اشترى من ماله جاز التصرّف فيه لمن انتقل إليه ، ولا ريب أنّ هذا الجواز غير مغيّا بشيء سوى الأسباب الموظّفة من الشارع للنقل والانتقال مثلا ، وليس بلوغ الصغير منها.
نعم ، جواز تصرّفه فيه بالبيع والشراء مثلا ابتداء مغيّا بذلك ، وأمّا بعد البيع والشراء فجواز التصرّف فيه لمن انتقل إليه غير مغيّا بذلك. وكذا وجوب الوفاء بالعقود الصادرة عنه. وهكذا مع كون الولاية عبارة عن هذه الأحكام الطلبيّة. وكذا الحال في الوكالة ونحوها. اللهمّ إلّا أن يقال : إنّ غرضه من إرجاع الوضعيّة إلى الطلبيّة إنّما هو بيان الواقع ، والإشارة إلى ما هو الحقّ عنده ، لا لتصحيح جريان قاعدتي الاشتغال والبراءة في الوضعيّات.
ثمّ إنّه على تقدير التسليم فلا معنى للاكتفاء بالظنّ في الخروج من عهدة التكليف المعلوم ، لأنّ الاشتغال اليقيني يقتضي البراءة اليقينيّة ، إلّا على القول بالظنون المطلقة ، والمحقّق المذكور لا يقول بها ، سيّما في الموضوعات الخارجة التي لا يقول بها فيها أصحاب هذا القول أيضا. اللهمّ إلّا أن يريد بالظنّ ما كان معتبرا شرعا ، بأن كان من الظنون الخاصّة ، كما يظهر من بعض كلماته.
٢٣٤٢. اعلم أنّ المصنّف رحمهالله قد أهمل بعض الوجوه المتصوّرة في المقام ، لأنّ الغاية إمّا أن تكون غاية للفعل المكلّف به خاصّة ، أو للحكم خاصّة. وعلى الأوّل : إمّا أن يكون الفعل المغيّا مضيّقا أو موسّعا. وعلى الأوّل : إمّا أن يلاحظ الفعل إلى الغاية موضوعا واحدا ، وإمّا أن يلاحظ في كلّ زمان يسعه موضوعا مستقلّا. وعلى التقادير : إمّا أن يكون الفعل المغيّا مطلوب الفعل ، أو الترك ، وإمّا أن يكون