الأوّل : أن يلاحظ الفعل إلى زمان كذا موضوعا واحدا تعلّق به الحكم الواحد ، كأن يلاحظ الجلوس في المسجد إلى وقت الزوال فعلا واحدا تعلّق به أحد الأحكام الخمسة ، ومن أمثلته : الإمساك المستمر إلى الليل ؛ حيث إنّه ملحوظ فعلا واحدا تعلّق به الوجوب أو الندب أو غيرهما من أحكام الصوم.
الثاني : أن يلاحظ الفعل في كلّ جزء يسعه من الزمان المغيّا (*) موضوعا مستقلا تعلّق به حكم ، فيحدث في المقام أحكام متعدّدة لموضوعات متعدّدة ، ومن أمثلته : وجوب الصوم عند رؤية هلال رمضان إلى أن يرى هلال شوّال ؛ فإنّ صوم كلّ يوم إلى انقضاء الشهر فعل مستقلّ تعلّق به حكم مستقلّ.
أمّا الأوّل ، فالحكم التكليفي إمّا أمر وإمّا نهي وإمّا تخيير ، فإن كان أمرا ، كان اللازم عند الشكّ في وجود الغاية ما ذكره من وجوب الإتيان بالفعل تحصيلا لليقين بالبراءة من التكليف المعلوم ، لكن يجب تقييده بما إذا لم يعارضه تكليف آخر محدود بما بعد الغاية ، كما إذا وجب الجلوس في المسجد إلى الزوال ، ووجب الخروج منه من الزوال إلى الغروب ؛ فإنّ وجوب الاحتياط للتكليف بالجلوس عند الشكّ في الزوال معارض بوجوب الاحتياط (٢٣٤٣) للتكليف بالخروج بعد الزوال ، فلا بدّ من
______________________________________________________
مباحا. والمصنّف رحمهالله قد أشار إلى جميع هذه الوجوه ما عدا صورة كون الغاية قيدا للحكم وصورة التوسعة. ولعلّ الوجه فيه ظهور حكمهما ممّا ذكره ، فتدبّر.
٢٣٤٣. ربّما تمنع المعارضة ، لأنّ ثبوت التكليف بما بعد الغاية مشروط بوصول زمان الغاية ، لعدم صحّة التكليف قبل زمان الفعل ، فمع الشكّ في وجود الغاية لا يحصل العلم بشرط التكليف الثابت فيما بعد الغاية حتّى تجري فيه قاعدة الاشتغال.
نعم ، قد يمنع عدم صحّة التكليف قبل زمان الفعل ، كيف لا والواجب المعلّق من قبيل ذلك ، لأنّ الفرق بينه وبين الواجب المشروط فيما كان الزمان شرطا
__________________
(*) بعض النسخ : بدل «المغيّا» ، المعيّن.