الرجوع في وجوب (٢٣٤٤) الجلوس عند الشكّ في الزوال إلى أصل آخر غير الاحتياط ، مثل : أصالة عدم الزوال ، أو عدم الخروج عن عهدة التكليف بالجلوس ، أو عدم حدوث التكليف بالخروج أو غير ذلك.
وإن كان نهيا ، كما إذا حرّم الإمساك المحدود بالغاية المذكورة أو الجلوس المذكور ، فإن قلنا بتحريم الاشتغال كما هو الظاهر (٢٣٤٥) كان المتيقّن التحريم
______________________________________________________
هو كون الزمان على الأوّل ظرفا للفعل مع تنجّز التكليف به قبله ، مثل أن تقول : أوجبت عليك الآن أن تصوم غدا ، وعلى الثاني شرطا للتكليف ، مثل الفرائض اليوميّة المشروط وجوبها بدخول أوقاتها. ولكنّا قد قرّرنا في مبحث المقدّمة ضعف ذلك.
نعم ، قد ذكرنا هناك أنّ العقل قد يستقلّ بوجوب تحصيل المقدّمات الوجوديّة للواجب المشروط قبل تحقّق شرطه ، إمّا لعدم إمكان تحصيلها بعده ، كتحصيل الزاد والراحلة للحجّ ، أو لكونه مضيّقا ، كما في صوم شهر رمضان أو نحو ذلك. ونقول فيما نحن فيه أيضا : إنّه يجب الخروج في زمان الشكّ مقدّمة لتحصيل العلم بامتثال الأمر بالخروج بعد الغاية.
٢٣٤٤. الظاهر أنّ المقصود هو الحكم بتعيّن الرجوع بعد تعارض قاعدة الاشتغال من الطرفين إلى اصول أخر ، على اختلاف مذاقهم في جريان هذه الاصول ، وليس في كلامه دلالة على صحّة التمسّك بها ، وإلّا يمكن منع جريان بعضها ، لأنّ أصالة عدم الخروج من عهدة التكليف مع الشكّ في وجود الغاية غير جارية ، لأنّها إن كانت مع استصحاب عدم الغاية يرد عليه : أنّ وجود المغيّا من آثار عدم تحقّق الغاية ، فلا وجه لاستصحاب الحكم مع استصحاب موضوعه. وإن كانت بدونه يرد عليه : منع جريان الاستصحاب مع الشكّ في بقاء موضوعه. وكذا أصالة عدم حدوث التكليف لا تثبت بقاء التكليف فيما قبل الغاية إلّا على القول بالاصول المثبتة.
٢٣٤٥. لصدق المخالفة عرفا ، لأنّ النهي عن المركّب ـ كالنهي عن التصوير ـ