قبل الشكّ في وجود الغاية ، وأمّا التحريم بعده فلا يثبت بما ذكر في الأمر (٢٣٤٦) ، بل يحتاج إلى الاستصحاب المشهور (٢٣٤٧) ، وإلّا فالأصل الإباحة في صورة الشكّ. وإن قلنا : إنّه لا يتحقق الحرام ولا استحقاق العقاب إلّا بعد تمام الإمساك والجلوس المذكورين ، فيرجع إلى مقتضى (٢٣٤٨) أصالة عدم استحقاق العقاب وعدم
______________________________________________________
وإن لم تتحقّق مخالفته بحسب العقل إلّا بالإتيان بتمام المركّب ، إلّا أنّ المخالفة العرفيّة صادقة بالشروع. ومن هنا يندفع ما يقال من أنّ حرمة الاشتغال إن كانت لأجل كون الشروع من مقدّمات الحرام ، فحرمة المقدّمة فيما لم تكن علّة تامّة له أو لم يقصد بها التوصّل إلى الحرام ممنوعة كما قرّر في مبحث المقدّمة ، وإلّا لزمه حرمة أغلب الأفعال المباحة التي يتوصّل بعد بها إلى الحرام ، كالأكل والشرب ونحوهما ممّا يتقوّى به البدن ويتوصّل به إليه. وإن كانت لدلالة الخطاب عليها بالأصالة ، فهو واضح المنع ، وإلّا كانت الأجزاء محرّمة بالأصالة ، والفرض خلافه.
٢٣٤٦. لعدم جريان قاعدة الاشتغال هنا ، إذ على القول بتحريم الاشتغال تثبت حرمة كلّ جزء يصحّ تعلّق الحرمة به ، فترجع حرمة المركّب إلى أحكام متعدّدة متعلّقة بموضوعات كذلك ، فمع الشكّ في حرمة بعض الأجزاء المتأخّرة لا يمكن استصحاب حرمة الأجزاء السابقة.
٢٣٤٧. يعني : في استصحاب الحرمة. أمّا عدم جريانه على مذهب الخوانساري ، فإنّه إن اريد به استصحاب حرمة الاشتغال فهي قائمة بالأجزاء السابقة ، وإن اريد به استصحاب حرمة المجموع المركّب فلفرض تعلّق التكليف بالمجموع المركّب المغيّا بغاية معيّنة ، فلا يتحقّق التكليف قبل تحقّق الغاية حتّى يجري فيه الاستصحاب. نعم ، على المشهور من المسامحة في موضوعه أمكن التمسّك هنا باستصحاب الحرمة الثابتة حين الاشتغال.
٢٣٤٨. فيما إذا جلس أو أمسك إلى زمان الشكّ في الغاية وخرج مقارنا لزمانه ، إذ احتمال حرمة الفعل المأتيّ به لأجل احتمال انتهاء زمان النهي بابتداء