ذيل الصحيحة : " ولكن ينقضه بيقين آخر" وقوله عليهالسلام في الصحيحة (٢٣٦٣) المتقدّمة الواردة في الشكّ بين الثلاث والأربع : " ولكن ينقض الشكّ باليقين" ، بل ولا في صدرها المصرّح بعدم نقض اليقين بالشكّ ؛ فإنّ المستصحب في موردها : إمّا عدم فعل الزائد ، وإمّا عدم براءة الذمّة من الصلاة كما تقدّم ، ومن المعلوم أنّه ليس في شيء منهما دليل يوجب اليقين لو لا الشك.
قوله في جواب السؤال : " قلت : فيه تفصيل ... إلى آخر الجواب".
أقول : إنّ النجاسة فيما ذكره من الفرض أعني موضع الغائط مستمرّة ، وثبت أنّ التمسّح بثلاثة أحجار مزيل لها ، وشكّ أنّ التمسّح بالحجر الواحد ذي الجهات مزيل أيضا أم لا؟ فإذا ثبت وجوب إزالة النجاسة ، والمفروض الشك في تحقق الإزالة بالتمسّح بالحجر الواحد ذي الجهات ، فمقتضى دليله هو وجوب تحصيل اليقين أو الظنّ المعتبر بالزوال ، وفي مثل هذا المقام لا يجري أصالة البراءة (٢٣٦٤) ولا أدلّتها ؛ لعدم وجود القدر المتيقن في المأمور به وهي الإزالة وإن كان ما يتحقّق به
______________________________________________________
بنقضه رفع اليد عمّا يقتضيه من استمرار الحكم.
٢٣٦٣. وجه عدم انطباق ما ذكره على ما ورد في صدر الصحيحة وذيلها واضح. أمّا صدرها فلما ذكره المصنّف رحمهالله من عدم كون عدم فعل الزائد أو عدم البراءة لأجل دليل يوجب اليقين به لو لا الشكّ. وأمّا ذيلها فلوضوح عدم كون المراد بالشكّ فيه دليلا يوجبه لو لا اليقين بخلافه. وشيء منهما لا يرد على ما ذكره المصنّف رحمهالله في معنى النقض. أمّا الأوّل فلما صرّح به المصنّف رحمهالله في غير موضوع من كون العدم من الامور المستمرّة لو لا المانع منه. وأمّا الثاني فلما أشار إليه المصنّف رحمهالله ـ عند بيان معنى الأخبار الواردة في المقام بعد الفراغ من إيرادها ـ من أنّ الشكّ إذا حصل لا يرتفع إلّا برافع.
٢٣٦٤. حاصله : أنّ مجرى أصالة البراءة ما كان الشكّ فيه في التكليف ، إمّا لكون الشكّ بدويّا ، أو لرجوع العلم الإجمالي إلى علم تفصيلي وشكّ بدوي ، كما في موارد دوران الأمر بين الأقلّ والأكثر ، سواء كانا استقلاليّين أم ارتباطيّين ،