الأصل عدم تحقّق الجنابة ، فيجوز له ما يحرم على الجنب ، أم كان الشكّ من جهة المقتضي ، كما لو تردّد من في الدار بين كونه حيوانا لا يعيش إلّا سنة وكونه حيوانا يعيش مائة سنة ، فيجوز بعد السنة الاولى استصحاب الكلّي المشترك بين الحيوانين ويترتّب عليه آثاره الشرعيّة الثابتة دون آثار شيء من الخصوصيّتين ، بل يحكم بعدم كلّ منهما لو لم يكن مانع عن إجراء الأصلين ، كما في الشبهة المحصورة.
______________________________________________________
القرآن عليه ، وجواز المكث في المساجد. نعم ، لو كان إجراء الأصل في نفي الخصوصيّتين موجبا لمخالفة عمليّة ، يجب التوقّف والاحتياط في مقام العمل بالنسبة إلى أحكامهما كما في الشبهة المحصورة.
ومن هنا تظهر الحال في القسم الرابع أيضا ، لكونه في حكم القسم الثالث ، وهو واضح.
وممّا ذكرناه يظهر وجه التقييد بقوله : «ولم يعلم الحالة السابقة». ويظهر أيضا أنّ المراد به عدم العلم بإحدى الخصوصيّتين في السابق ، احترازا عمّا لو علم بكونه محدثا بالحدث الأصغر بالخصوص أو الأكبر كذلك ، لا عنه وعمّا لو علم بكونه متطهّرا أيضا ، فلا تغفل.
ثمّ إنّ الحكم بوجوب الجمع بين الطهارتين في محلّ الفرض إنّما هو من جهة أنّ عدم جواز الدخول في الصلاة من آثار مطلق الحدث ، فمع استصحاب الكلّي يحكم بعدم جواز الدخول إلّا بعد الجمع بينهما ، لعدم حصول القطع بارتفاع مطلقه إلّا بالجمع بينهما ، لا من جهة كون استصحاب الكلّي مثبتا لأحكام الخصوصيّتين ، لوضوح فساده.
ثمّ إنّه قد يورد على المقام إشكال ، وهو أنّ المختار عند المصنّف رحمهالله تعلّق الأحكام بالطبائع باعتبار وجودها الخارجي ، ومقتضاه كون الأحكام الشرعيّة بأسرها من توابع الأفراد الخارجة دون الطبائع ، فمع عدم ترتّب أثر شرعيّ عليها