المستلزم لانتفائه بانتفاء أحد الأمرين ولو بحكم الأصل ـ ولا ينافي ذلك (٢٣٨١) تعلّق الحكم في بعض الأدلّة الأخر بالميتة ، ولا ما علّق فيه الحلّ على ما لم يكن ميتة ، كما في آية : (قُلْ لا أَجِدُ ...) (٧) ـ ، أو قلنا : إنّ الميتة (٢٣٨٢) هي ما زهق روحه مطلقا ، خرج منه ما ذكّي ، فإذا شكّ في عنوان المخرج فالأصل عدمه ، فلا محيص عن قول المشهور. ثمّ إنّ ما ذكره الفاضل التوني من عدم جواز إثبات عمرو باستصحاب الضاحك المحقّق في ضمن زيد صحيح ، وقد عرفت أنّ عدم جواز استصحاب نفس الكلّي ـ وإن لم يثبت به خصوصيّة ـ لا يخلو عن وجه ، وإن كان الحق فيه التفصيل ، كما عرفت.
إلّا أنّ كون عدم المذبوحيّة (٢٣٨٣) من قبيل الضاحك محلّ نظر ؛ من حيث إنّ العدم الأزليّ مستمرّ مع حياة الحيوان وموته حتف الأنف ، فلا مانع من استصحابه وترتيب أحكامه عليه عند الشكّ ، وإن قطع بتبادل الوجودات المقارنة له ، بل لو قلنا بعدم جريان الاستصحاب في القسمين الأوّلين من الكلّي كان الاستصحاب في الأمر العدميّ المقارن للوجودات خاليا عن الإشكال إذا لم يرد به إثبات الموجود المتأخّر المقارن له ـ نظير إثبات الموت حتف الأنف بعدم التذكية ـ أو ارتباط الموجود المقارن له به ، كما إذا فرض الدليل على أنّ كلّ ما تقذفه المرأة من الدم إذا لم يكن
______________________________________________________
٢٣٨١. لما تقدّم من أنّ الميتة عبارة عمّا. لم يذكّ.
٢٣٨٢. معطوف على قوله : «أمّا إذا قلنا ...». وجواب الشرط هو قوله : «فلا محيص عن قول المشهور». وأنت خبير بأنّ ما ذكره في الشقّ الثاني من الترديد مبنيّ على جواز التمسّك بالعموم مع الشكّ في وجود المخصّص ، وهو خلاف المرضيّ عنده بل عند المشهور أيضا ، كما أشار إليه عند التعرّض لقول المدقّق الخوانساري بل المحقّق أيضا ، فراجع.
٢٣٨٣. اعلم أنّ اختلاط الأمر على الفاضل التوني ووقوعه من جهته في الاشتباه من وجوه :