المشكوك فيه متّصفا بكونه من النهار أو من الليل ، حتّى يصدق على الفعل الواقع فيه أنّه واقع في الليل أو النهار ، إلّا على القول بالأصل المثبت مطلقا أو على بعض الوجوه الآتية (٢٣٨٩) ، ولو بنينا على ذلك (٢٣٩٠) أغنانا عمّا ذكر من التوجيه.
ثم إنّ هذا استصحابات أخر (٢٣٩١) في امور متلازمة مع الزمان ، كطلوع الفجر وغروب الشمس وذهاب الحمرة وعدم وصول القمر إلى درجة يمكن رؤيته فيها ،
______________________________________________________
٢٣٨٩. من كون الواسطة خفيّة ، فإنّ صدق كون الفعل واقعا في النهار مثلا وإن احتاج إلى إثبات الواسطة ، وهي كون الجزء المشكوك فيه من النهار ، إلّا أنّ هذه الواسطة خفيّة في نظر أهل العرف ، لزعمهم ترتّب الحكم على بقاء الزمان الذي حصل القطع بثبوت الحكم فيه.
٢٣٩٠. يعني : على اعتبار الاصول المثبتة.
٢٣٩١. لا يخفى أنّ هذه الاستصحابات مع كونها مثبتة غير مغنية عن التوجيه المذكور ، لكون المستصحب فيها أيضا من الامور التدريجيّة ، كما نبّه عليه عند بيان القول الخامس ، لكون مرجع الطلوع والغروب مثلا إلى الحركة الحادثة شيئا فشيئا ، وهكذا في غيرهما. اللهمّ إلّا أن يريد بهما كون الشمس فوق الأفق أو تحته ، وبكون القمر مرئيّا كونه في درجة يكون مرئيّا فيها ، لا حركة الشمس أو القمر من محلّ إلى آخر.
وكيف كان ، فقد نبّه المصنّف رحمهالله هناك ـ كما سيشير إليه هنا أيضا ـ على عدم صحّة استصحاب حكم الزمان ، ولذا قيّد ما ذكره هنا بقوله : «لو كان جاريا فيه».
ثمّ إنّ من جملة الاستصحابات المذكورة أصالة عدم حدوث ضدّ الزمان المشكوك البقاء ، كعدم حدوث الليل عند الشكّ في انقضاء النهار وبالعكس. وفيه : أنّ الأحكام مرتّبة غالبا على عنوان الليل والنهار لا على عدم ضدّهما.