فالأولى : التمسّك في هذا المقام باستصحاب الحكم المترتّب على الزمان لو كان جاريا فيه ، كعدم تحقّق حكم الصوم والإفطار عند الشكّ في هلال رمضان أو شوّال ، ولعلّه المراد بقوله عليهالسلام في المكاتبة المتقدّمة في أدلّة الاستصحاب : " اليقين لا يدخله الشكّ ، صم للرّؤية وأفطر للرّؤية" ، إلّا أنّ جواز الإفطار (*) (٢٣٩٢) للرؤية لا يتفرّع على الاستصحاب الحكمي ، إلّا بناء على جريان استصحاب الاشتغال والتكليف بصوم رمضان ، مع أنّ الحقّ في مثله التمسّك بالبراءة ؛ لكون صوم كلّ يوم واجبا مستقلا.
______________________________________________________
٢٣٩٢. يعني : أنّ استصحاب وجوب صوم شهر رمضان إلى زمان الرؤية ـ التي يترتّب عليها جواز الإفطار ـ ليس من فروع الاستصحاب الحكمي ومن جزئيّاته ، إلّا على القول بجواز استصحاب الشغل في مثل المقام ، وهو خلاف التحقيق ، لأنّ الحقّ في مثله التمسّك بأصالة البراءة ....
ثمّ لا يخفى أنّه كما لا يصحّ استصحاب الشغل في يوم الشكّ من آخر شهر رمضان ، نظرا إلى كون المقام من موارد قاعدة البراءة ، كذلك لا يصحّ استصحاب البراءة في يوم الشكّ من أوّله ، بناء على ما هو التحقيق ـ وفاقا للمصنّف رحمهالله ـ من عدم صحّة استصحاب البراءة في موارد جريان قاعدتها. ولم يتعرّض له المصنف رحمهالله ، لعدم ترتّب أثر على عدم جريان الاستصحاب فيه بعد فرض جريان القاعدة فيه ، ولذا لم يتعرّض أيضا في اليوم الآخر ، لعدم صحّة التمسّك باستصحاب الاشتغال مع عدم جريانه في موارد قاعدته.
ثمّ إنّ عدم تفرّع جواز الإفطار للرؤية على الاستصحاب الحكمي يكشف عن كون المستصحب في المكاتبة هو نفس الزمان ـ ولو بالتوجيه على ما أشار إليه ـ لا حكم الزمان. وهي كما تدلّ على اعتبار الاستصحاب في الأزمان ،
__________________
(*) في بعض النسخ زيادة : أو وجوبه.