التكليف ، فيستصحب ويستمرّ ذلك إلى وقت الزوال (٨) ، انتهى (٢٣٩٨).
ثمّ أجرى ما ذكره من تعارض استصحابي الوجود والعدم في مثل : وجوب الصوم إذا عرض مرض يشكّ في بقاء وجوب الصوم معه ، وفي الطهارة إذا حصل الشكّ فيها لأجل المذي ، وفي طهارة الثوب النجس إذا غسل مرّة ، فحكم في الأوّل بتعارض استصحاب وجوب الصوم قبل عروض الحمّى واستصحاب عدمه الأصلي قبل وجوب الصوم ، وفي الثاني بتعارض استصحاب الطهارة قبل المذي واستصحاب عدم جعل الشارع الوضوء سببا للطهارة بعد المذي ، وفي الثالث بتعارض استصحاب النجاسة قبل الغسل واستصحاب عدم كون ملاقاة البول سببا للنجاسة بعد الغسل مرّة ، فيتساقط الاستصحابان في هذه الصور ، إلّا أن يرجع إلى استصحاب آخر حاكم على استصحاب العدم (٢٣٩٩) ، وهو عدم الرافع وعدم جعل الشارع مشكوك الرافعيّة رافعا.
قال : ولو لم يعلم أنّ الطهارة ممّا لا يرتفع إلّا برافع ، لم نقل فيه باستصحاب الوجود (٢٤٠٠). ثمّ قال : هذا في الامور الشرعيّة ، وأمّا الامور الخارجيّة كاليوم
______________________________________________________
بمقصود ، لأنّ المقصود إثبات عدم انفصال الشكّ عن اليقين بالعدم لا حصره فيه ، كيف لا والشكّ متّصل بكلّ من اليقينين بالتقريب المذكور.
٢٣٩٨. ما ذكره إلى هنا متعلّق ببيان تعارض استصحاب الوجود والعدم فيما كان الشكّ فيه في المقتضي. وما أشار إليه المصنّف رحمهالله بقوله : «ثمّ أجرى ...» متعلّق ببيان تعارضهما فيما كان الشكّ فيه في المانع.
ثمّ إنّه كان للمصنّف رحمهالله أن يشير إلى صورة الشكّ في وجود المانع ، لكونها من موارد تعارض استصحاب الوجود والعدم فيها أيضا عند الفاضل النراقي ، كما صرّح به فيما تقدّم من كلامه.
٢٣٩٩. فحينئذ يحكم ببقاء الحكم السابق ، لا لاستصحابه بل لكون ذلك مقتضى الحكومة ، كما يظهر من كلامه الذي قدّمناه سابقا.
٢٤٠٠. لكون الشكّ حينئذ في المقتضي. وحينئذ يتعارض استصحاب