والليل والحياة والرطوبة والجفاف ونحوها ممّا لا دخل لجعل الشارع في وجودها ، فاستصحاب الوجود فيها حجّة بلا معارض ؛ لعدم تحقّق استصحاب حال عقل (٢٤٠١) معارض باستصحاب وجودها (٩) ، انتهى.
أقول : الظاهر التباس الأمر عليه. أمّا أوّلا (٢٤٠٢) : فلأنّ الأمر الوجوديّ
______________________________________________________
الوجود والعدم فيتساقطان ، بخلاف ما لو كان الشكّ في المانع ، لأنّ حكومة أصل ثالث على استصحاب العدم يقضي ببقاء الوجود. وهذا كلّه ظاهر لمن نظر في كلامه المتقدّم سابقا.
٢٤٠١. توضيح عدم تعارض استصحاب الوجود والعدم في الموضوعات الخارجة ، مع كونها أيضا مسبوقة باليقين بالعدم والوجود ، أنّ الأحكام الشرعيّة تحتاج في بقائها في كلّ زمان إلى جعل جديد ، فالوضوء مثلا سبب للطهارة ، إلّا أنّ الشارع اعتبر سببيّته في كلّ زمان إلّا أن يعرض مانع. وكذا التكليف بالصوم يحتاج في بقائه في كلّ زمان إلى اعتبار الشارع له في ذلك الزمان. وهكذا في غيرهما. ولذا لو شكّ في جعل الشارع واعتباره في الزمان الثاني وإن علم بهما في الأوّل ، يستصحب العدم السابق على الوجود المتحقّق في الزمان الأوّل ، لأنّ المقدار الذي علم انقلاب العدم الأزلي فيه إلى الوجود هو المقدار الذي علم الانقلاب فيه ، وما لم يعلم الانقلاب فيه فالأصل عدمه.
ومن هنا حكم بتعارض استصحاب الوجود والعدم في الشرعيّات ، بخلاف الموضوعات الخارجة ، لأنّها بعد تحقّقها لا تحتاج في بقائها في الزمان الثاني إلى جعل جاعل واعتبار معتبر ، بل هي باقية في الزمان الثاني بوجودها الأوّل. ومن هنا لو شكّ في بقائها لا يمكن استصحاب عدمها السابق ، لفرض انقلاب العدم الأزلي السابق فيها إلى الوجود المطلق ، وكفاية الوجود الأوّل في البقاء في الزمان الثاني فيحتاج ارتفاعها في الزمان الثاني ، إلى دليل ، وما لم يثبت يحكم ببقائها.
٢٤٠٢. حاصله : أنّ الأمر الموجود المجعول إن لوحظ الزمان قيدا له ، فلا