المجعول ، إن لوحظ الزمان قيدا له أو لمتعلّقه ـ بأن لوحظ وجوب الجلوس المقيّد بكونه إلى الزوال شيئا ، والمقيّد بكونه بعد الزوال شيئا آخر متعلّقا للوجوب ـ فلا مجال لاستصحاب الوجوب ؛ للقطع بارتفاع ما علم وجوده والشكّ في حدوث ما عداه ؛ ولذا لا يجوز الاستصحاب في مثل : " صم يوم الخميس" إذا شكّ في وجوب صوم يوم الجمعة.
______________________________________________________
مجرى حينئذ لاستصحاب الوجود. وإن لم يلاحظ قيدا ، فلا مجرى لاستصحاب العدم حينئذ. والوجه في كلّ منهما واضح ممّا ذكره.
وتوضيح الأقسام المتصوّرة في المقام : أنّ الزمان إمّا أن يلاحظ قيدا لكلّ من العدم والوجود ، بأن اريد استصحاب العدم السابق بوصف كونه في السابق ، كما قبل يوم الجمعة في مثال الأمر بالجلوس ، وكذا استصحاب الوجود بوصف كونه في الزمان المعيّن كيوم الجمعة. وإمّا أن يلاحظ ظرفا لكلّ منهما ، بأن كان المستصحب ذات العدم والوجود مجرّدين عن التقيّد بالزمان. وإمّا أن يلاحظ قيدا لأحدهما وظرفا للآخر. وإمّا أن يشتبه الأمر في ذلك مطلقا أو في أحدهما.
أمّا الأوّل ، فلا إشكال في عدم صحّة استصحاب شيء من الوجود والعدم السابق ، لعدم تعقّل البقاء فيما كان الزمان قيدا له أو لموضوعه ، وهو واضح. هكذا قيل.
وفيه نظر ، لأنّ العدم الذي لا يمكن استصحابه في المقام هو العدم الخاصّ ، أعني :
المقيّد بالزمان ، دون العدم المطلق ، لأنّ ارتفاع العدم الخاصّ لا يستلزم ارتفاع العدم المطلق.
وأمّا الثاني ، فلا إشكال في صحّة استصحاب الوجود فيه دون العدم ، كما أوضحه المصنّف رحمهالله.
وأمّا الثالث ، فإن كان الزمان قيدا للعدم خاصّة فهو كسابقه ، لصحّة استصحاب