وإن لوحظ الزمان ظرفا لوجوب الجلوس فلا مجال لاستصحاب العدم ؛ لأنّه إذا انقلب العدم إلى الوجود المردّد بين كونه في قطعة خاصّة من الزمان وكونه أزيد ، والمفروض تسليم حكم الشارع بأنّ المتيقّن في زمان لا بدّ من إبقائه ، فلا وجه لاعتبار العدم السابق.
وما ذكره قدسسره من أنّ الشكّ في وجوب الجلوس بعد الزوال كان ثابتا حال اليقين بالعدم يوم الخميس ، مدفوع بأنّ ذلك (*) أيضا ـ حيث كان مفروضا بعد اليقين (٢٤٠٣)
______________________________________________________
الوجود المطلق حينئذ. وإن كان قيدا للوجود خاصّة ، فلا إشكال في استصحاب العدم حينئذ دون الوجود.
وأمّا الرابع ، فإن كان التقيّد بالزمان محتملا في كلّ من الوجود والعدم ، فالمتعيّن حينئذ استصحاب العدم المطلق ، لأنّ العدم السابق على تقدير تقيّده بالزمان في الواقع لا يمنع استصحاب العدم المطلق ، كما عرفته في القسم الأوّل. وأمّا عدم صحّة استصحاب الوجود حينئذ ، فلاحتمال تقيّده بالزمان ، فلا يصدق معه البقاء ، لأنّ المعتبر في جريان الاستصحاب كون المستصحب في الزمان الثاني ـ على تقدير العلم بوجوده فيه ـ [كونه](**) باقيا بوجوده الأوّل ، وهو غير متحقّق في محلّ الفرض ، لأنّ المستصحب على تقدير تقيّده بالزمان لو فرض وجوده في الزمان الثاني كان موجودا بوجود مغاير للوجود الأوّل.
وقد ظهر من جميع ما ذكرناه أنّ المعتبر في عدم صحّة استصحاب الوجود هو تقيّده بالزمان أو كونه محتملا له ، وأنّ المتعيّن حينئذ استصحاب العدم مطلقا ، سواء كان العدم السابق أيضا مقيّدا به أو محتملا له أم لا ، لما عرفت من عدم كون تقيّده قادحا في استصحاب العدم المطلق ، فلا تغفل.
٢٤٠٣. يعني : حيث كان المفروض تعلّق هذا الشكّ أيضا ببقاء وجوب
__________________
(*) في بعض النسخ زيادة : الشكّ.
(**) الظاهر زيادة هذه الكلمة من النسّاخ ، ولذا وضعناها بين معقوفتين.