.................................................................................................
______________________________________________________
ومنها : ما ذكره في الفصول ، قال : «ويمكن أن يجاب أيضا بأنّ الظاهر من نسخ هذه الشريعة للشريعة السابقة عليها نسخها بالكلّية ، إلّا ما قام الدليل على عدم نسخه ، كوجوب المعارف. مع احتمال تعميم النسخ إلى الجميع ، بناء على أنّ وجوب المعارف وشبهه الثابت في شرعنا حادث مغاير للوجوب الثابت في الشرع السابق ، وأنّه مماثله ، فنحن مكلّفون بالمعارف وشبهها من حيث ثبوتها في شرعنا لا من حيث ثبوتها في الشرائع السابقة.
وفيه : أنّ احتمال نسخ هذه الشريعة للشرائع السابقة بالكلّية حتّى بالنسبة إلى وجوب المعارف ـ مع بعده في نفسه ـ مخالف للآيات الآمرة باتّباع ملّة إبراهيم عليهالسلام والاقتداء بهدى الأنبياء عليهمالسلام. وأمّا دعوى نسخها للأحكام الفرعيّة للشرائع السابقة بالكلّية ، حيث ادّعي ظهور الأدلّة في نسخ الجميع إلّا ما أخرجه الدليل ، ففيها : منع وجود دليل ظاهر في نسخ الجميع. نعم ، الأخبار الدالّة على بيان نبيّنا صلىاللهعليهوآله جميع الأحكام حتّى أرش الخدش موجودة ، إلّا أنّها لا تنافي عدم نسخ الجميع.
ومنها : أنّه لو جاز استصحاب أحكام الشرائع السابقة لم يجز العمل بأصالة البراءة في شرعنا إلّا بعد الفحص عن أحكام الشرائع السابقة ، لاشتراط العمل بها بالفحص عن الأدلّة ، ومقتضاه الرجوع إلى كتب أهل الكتاب ثمّ العمل بها إن لم يوجد فيها حكم مخالف لها ، وهو مخالف لطريقة الفقهاء طرّا في أبواب الفقه ، إذ لم يعهد ذلك من أحد منهم.
وفيه : أنّ وجوب الفحص مشروط بإمكانه ، وهو غير ممكن في المقام ، لتحريف الكتب المنزلة في زماننا ووضعها في غير موضعها ، فالعمل بها مستلزم للوقوع في خلاف الواقع غالبا.
فإن قلت : إنّه مع عدم إمكان الفحص فيما يجب ذلك فيه يجب فيه الاحتياط بحكم العقل ، كما أنّ المجتهد إذا لم يجد كتب الأخبار أو المقلّد إذا لم يجد المجتهد ،